خبير: لائحة الانضباط المدرسي تنظم سير العملية التعليمية في المدارس
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمود سلامة رئيس وحدة دراسات القضايا الاجتماعية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الهدف من لائحة الانضباط المدرسي انتظام وانضباط سير العملية التعليمية في المدارس وتشمل عددا من القرارات الخاصة بالعنف داخل المدارس.
وأشار الدكتور محمود سلامة، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن لائحة الانضباط المدرسي تساعد في خلق بيئة تعليمية آمنة واللائحة تُعرف المخالفات التي يقوم بها الطلاب وتضع لكل مخالفة درجة وكل مخالفة لها نمط تعامل معها، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تعريف لمعنى العنف داخل المدارس ويكون هناك أخصائي نفسي واجتماعي.
وأوضح محمود سلامة، أن العنف الذي يتم تعريفه في الوثائق الدولية هو أي سلوك غير مرغوب فيه تجاه الطالب سواء جسدي أو نفسي أو جنسي ويضاف لهم الاهمال في تعليم الطفل ويصنف ضمن التصرفات العنيفة، مشيرا إلى أن لائحة الانضباط المدرسي لم تذكر عواقب العنف من المعلم تجاه الطالب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية سير العملية التعليمية المدارس المخالفات الطلاب العنف لائحة الانضباط المدرسي لائحة الانضباط المدرسی
إقرأ أيضاً:
بين التنظيم والرقابة| كيف يُعيد ترخيص المحال العامة الانضباط للأسواق؟
دخل قانون المحال العامة حيز التنفيذ كإطار تشريعي يهدف إلى تنظيم منح التراخيص للمحال التجارية والعامة، وفقًا لمعايير واضحة وإجراءات مبسطة، في إطار توجه الدولة نحو فرض النظام على الأنشطة الاقتصادية العشوائية، وتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
ويُلزم القانون الجديد أصحاب المحال بعدم مزاولة أي نشاط تجاري أو خدمي إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من المركز المختص، ويُعد تشغيل محل عام بدون ترخيص مخالفة صريحة لأحكام القانون.
ويحدد القانون، في مادته التاسعة، أن يقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد مرفقًا بكافة المستندات والرسومات المطلوبة، ويكون المركز المختص ملزمًا بإصدار قرار بالموافقة أو الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم، وإلا يُعتبر الطلب مقبولًا بحكم القانون.
كما أتاح القانون للمراكز المختصة إصدار تصاريح مؤقتة في حالات المناسبات والمعارض، بما يسهم في تنشيط حركة البيع الموسمية دون الإخلال بالضوابط العامة.
وتنص المادة السادسة على إنشاء مراكز تراخيص بالمحليات والمدن الجديدة، تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية بالصحة والسلامة والأمن الصناعي، وتعمل تحت إشراف لجنة عليا للتراخيص تتبع مجلس الوزراء مباشرة.
ويؤسس هذا الإجراء لمرحلة جديدة من ضبط الأسواق، من خلال تقنين أوضاع الأنشطة الاقتصادية وتسهيل الإجراءات للمواطنين، مع ضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز من كفاءة إدارة المجال العام.