عاقبت محكمة جنايات بنها، سيدة بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامها بقتل زوجها باستخدام سلاح ناري، حيث أطلقت عيارًا ناريًا استقر برأسه وأدى إلى وفاته بالخانكة.

جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية،  أن المتهمة تدعى “نورا.ع.م” (24 عامًا)، ربة منزل، قامت في غضون شهر يناير 2023 بقتل زوجها المجني عليه “بخيت.أ.ب”، عمدًا مع سبق الإصرار وعقدت العزم على قتل المجني عليه وأعدت لذلك الغرض سلاحًا ناريًا “فرد روسي”، حتى أطلقت صوبه عيارًا ناريًا فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبيّن بالتحقيقات.

وأحرزت المتهمة بغير ترخيص سلاحًا عبارة عن “فرد روسي” وذخائر تستعمل على السلاح الناري من دون أن يكون مرخصًا لها بحيازته أو إحرازه.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة الخانكة، أن الواقعة حدثت على إثر خلافات زوجية بين المتهمة وزوجها المجني عليه، حيث إنه كان دائم التعدي عليها بالضرب، وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما وتعديا على بعضهما البعض بالضرب.

وأثناء التشاجر بينهما، التقطت المتهمة سلاحًا ناريًا “فرد روسي” وبقصد الدفاع هددته وأثناء ذلك خرجت من السلاح طلقة حيّة أحدثت إصابة المجني عليه التي نتج عنها وفاته.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها قتل زوجها المجنی علیه ا ناری ا سلاح ا

إقرأ أيضاً:

هل المبلغ المخصص لبناء منزل للسكنى عليه زكاة ؟.. دار الإفتاء توضح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول السائل: ما حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل للسكنى؟

وأجابت الدار قائلة: إن من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المعد لشراء الحاجة الأصلية لا تجب فيه الزكاة؛ لأن صاحبه في هذه الحالة لا يعد غنيًا عنه، بل يكون المال داخلًا في ضرورات قوام الحياة. 

وأضافت دار الإفتاء أن بناء المنزل المعد للسكن يعد من الحاجات الأساسية والمهمة للإنسان.

وأشارت الدار إلى قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، موضحة أن "العفو" هو المال الزائد عن حاجة الإنسان ومَن يعولهم، وهو الذي تجب فيه الزكاة. أما ما كان مخصّصًا لحاجة أصلية مثل بناء مسكن، فلا زكاة فيه لكونه غير زائد عن الحاجة.

وبناءً على ذلك، أكدت دار الإفتاء أن المال المحجوز لبناء منزل للسكنى لا تجب فيه الزكاة ما دام موقوفًا على هذا الغرض ولا يعد فائضًا عن الحاجة.

دعاء للميت في جمادى الآخرة.. يجعل قبره روضة من رياض الجنةعلي جمعة: الإكثار من الشكر مستحب.. ويزيد المحبة ويقوّي تماسك المجتمعمستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تستقبل رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بتايلاندالورد في القرآن.. فضله وكيفية الانتظام عليه؟

حكم الزكاة على إيجار الشقة التمليك

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين يدعى محمد حول حكم الزكاة في إيجار شقة يمتلكها ويبلغ إيجارها الشهري 5000 جنيه، موضحا أنه ينفق هذا المبلغ بالكامل على احتياجات أسرته، ومتسائلا: هل تجب الزكاة على هذا الدخل؟


وأوضح الدكتور شلبي في مداخلة تلفزيونية أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولها أنواع متعددة، منها زكاة المال التي لا تجب إلا بتوافر ثلاثة شروط: بلوغ المال النصاب الشرعي بما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، ومرور عام هجري كامل عليه، وأن يكون زائدا عن حاجة صاحبه الأساسية وحاجة من يعولهم.
وبين أمين الفتوى أن العقار المخصص للسكن أو التأجير لا زكاة على قيمته؛ لأنه غير معد للبيع، وأن الزكاة تكون فقط على الإيراد إذا توافرت شروط الوجوب. وبالنسبة لحالة السائل، فإن مبلغ الإيجار ينفق بالكامل على متطلبات المنزل، ولا يبلغ النصاب، ولم يمر عليه حول، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة.
وأشار شلبي إلى أنه إذا ادخر صاحب العقار جزءا من الإيجار وبلغ النصاب واستوفى الشروط، تخرج الزكاة عنه بنسبة 2.5% فقط.

طباعة شارك دار الإفتاء الزكاة النصاب

مقالات مشابهة

  • كشف تفاصيل سرقة منقولات زوجية من منزل سيدة بكفر الشيخ
  • تعلن نيابة ومحكمة سنحان أن على أولياء دم المجني عليه كامل أحمد عباد الحضور إلى المحكمة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • خلافات على قطعة أرض.. الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخصين على أخر بالضرب بالغربية
  • هل المبلغ المخصص لبناء منزل للسكنى عليه زكاة ؟.. دار الإفتاء توضح
  • حبس مرتكب واقعة قتل المجني عليه عبد السلام مصطفى امسيمير
  • مقتل سائق طعنًا بسلاح أبيض فى ديرب نجم بالشرقية
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح أبيض بالمنيا
  • جنايات سوهاج تقضى بإعدام متهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهما
  • بسبب لبسها وطريقة وقوفها.. شبان يعتدون بالضرب على امرأة في البترون