هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.
وفطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].
ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرى" للبيهقي.
وتابعت: لكن إن كان هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزوجة وسائل منع الحمل الزوج الحمل
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي: يجوز كتابة المؤخر بالذهب لحفظ حقوق الزوجة
أكّد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن أول ما يجب على الإنسان فهمه في "فقه الجمال" هو أن يتقي الله في أقواله وأفعاله، موضحًا أن مَن يدّعي الإيمان عليه أن يلتزم بأوامر الله عز وجل، لا أن يتبع هواه ورغباته.
وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن: "القرآن بيحط مبدأ جميل جدًا لما قال: (وإن يتفرقا يُغنِ الله كُلا من سعته)، يعني ببساطة اللي عايز يرضي ربنا، يعمل الحاجة بمواصفات ربنا، مش بمواصفات نفسه وهواه".
وتابع: "الآية الكريمة بتقول (فاستقم كما أُمِرت)، مش كما أردت، يعني امشي على اللي ربنا أمرك بيه، مش اللي انت شايفه مناسب لك".
وأوضح: "الشريعة قالتلك تدي مؤخر صداق، لكن اللي بيحصل النهاردة ده فتات مالوش قيمة، وعلشان كده بنصح الناس يكتبوا المؤخر بجرامات من الذهب".
واقترح الجندي: "ليه ما نكتبش المؤخر 20 جرام دهب؟ أو 50 جرام؟ أو نكتب ما يعادل قيمتهم بالفلوس، بالشكل ده نضمن إن حقها محفوظ وما يقلش مع الوقت".
ولفت إلى أن: "في حالات كتير، الراجل بيقول لمراته ابريني، وهي تقول له: خُد اللي انت عايزه بس فُكني منك، والمؤخر اللي بتاخده بيبقى كأنه لا شيء، لا بيساعدها ولا له قيمة حقيقية".
وتساءل مستنكرًا: "يعني واحدة متجوزة بقالها 30 أو 40 سنة، ولادها كبروا ومبقتش حاضنة، لما تتطلق تروح فين؟ تعيش إزاي؟ مش لازم نفكر في مستقبلها؟، علشان كده إحنا طرحنا قبل كده فكرة وثيقة تأمين للأسرة، تضمن للمرأة حياة كريمة بعد الطلاق، خصوصًا لو قضت عمرها كله في خدمة بيتها وجوزها".
وشدد على أن: "ربنا لما قال (فإمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان)، مش بس الفعل، لأ، ده بيشترط مواصفات للفعل، ولو انت فعلاً صادق في نيتك، طبق الفعل زي ما ربنا طلب، مش زي ما مزاجك يقولك".