صندوق التنمية الحضرية وبنك "نكست" يوفران فرصًا سكنية جديدة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير سكن كريم للمصريين، أعلن صندوق التنمية الحضرية – التابع لرئاسة مجلس الوزراء – عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك نكست، أحد أبرز البنوك في مصر.
وقال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية: تهدف هذه الشراكة إلى تسهيل حصول المواطنين متوسطي الدخل على وحدات سكنية عالية الجودة بأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف: بفضل هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من حلول تمويلية مرنة وميسرة لتملك وحدات سكنية ضمن المشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص كلا الطرفين على دعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.
وقام بتوقيع بروتوكول التعاون تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحضور الدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق للاستثمار واستدامة المشروعات، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق للمتابعة والتخطيط.
وفى هذا السياق، أعرب تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، عن سعادته بتوقيع البروتوكول وهو ما يعكس التزام البنك الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة ومبادرات الشمول المالي عبر توفير باقة من الحلول التمويلية الابتكارية التى تلبى مختلف احتياجات العملاء.
وأشار سيف إلى حرص البنك على تمكين العملاء من مختلف الشرائح من امتلاك وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق عبر تزويدهم بحلول تمويلية ملائمة، مشيرا إلى أن البنك يتطلع من خلال تلك المبادرة إلى مواصلة الدور المحوري الذي يلعبه فى دعم قطاع التمويل العقارى لما له من مردود ايجابى في تحسين جودة حياة العملاء ودعم الاقتصار القومى.
من جانبه قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية: "يسعدنا التعاون مع بنك نكست لتوفير المزيد من الفرص السكنية للمواطنين، فهذه الشراكة تتماشى مع أهدافنا في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمصريين"، مؤكداً حرص الصندوق على إتاحة المزيد من الوحدات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية وبما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة.
وأضاف أن الصندوق يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وإتاحة مسكن ملائم بأسعار في متناول الجميع وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق التنمية الحضارية توفير وحدات سكنية مجلس الوزراء صندوق التنمیة الحضریة وحدات سکنیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.