الشيوخ يناقش تعديلات قانون قيد المستوردين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.