محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، في إطار حرصه الدائم على المتابعة الميدانية وتكثيف حملات الانضباط، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة الخصوص، لمتابعة مستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وإزالة مظاهر التعدي على الطريق العام.
رافق المحافظ خلال الجولة كلٌ من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور السكرتير العام، واللواء السكرتير العام المساعد، حيث شملت الجولة عددًا من المواقع الحيوية، وفي مقدمتها نفق رشاح الخصوص أسفل الطريق الدائري، ومحور الخصوص الرئيسي.
وشهدت الجولة تنفيذ حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة، وإزالة الإشغالات والمظاهر العشوائية، والتي تضمنت أكشاكًا مخالفة، وعربات كارو، وعربات شاي، بالإضافة إلى إزالة كافة أشكال التعدي على حرم الطريق العام، وذلك ضمن خطة متكاملة لإعادة الانضباط وتحسين الصورة البصرية والحضارية للمنطقة.
وأكد عطية أن الشارع القليوبي لن يُترك للعشوائية أو التعديات، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع جميع المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مع استمرار تلك الحملات بشكل دوري لضمان استدامة نتائجها.
كما وجّه عطية الأجهزة التنفيذية بمتابعة المواقع التي شملتها الحملة بصفة مستمرة، ورفع كفاءة منظومة النظافة والخدمات، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطن، وتعكس جهود الدولة في الارتقاء بمستوى المرافق والخدمات العامة بالمراكز والمدن.
وفي سياق متصل، وجّه المحافظ بتوزيع المضبوطات التي تمت مصادرتها خلال الحملة على دور الأيتام، بما يحقق أقصى استفادة منها ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الاستخدام الرشيد للموارد.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القليوبية مدينة الخصوص رفع الإشغالات أعمال النظافة مظاهر التعدي
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.