بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، وجاءت الموافقة على مواد الإصدار على النحو التالي:
(المادة الأولى):
تُطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية):
يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثالثة):
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
(المادة الرابعة):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة مواد الإصدار بمشروع القانون أملاك الدولة الخاصة إجراءات التصرف في أملاك الدولة مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.