حدّد قانون مجلس الشيوخ، امتيازات عضو الشيوخ من الدولة والتي من ضمنها راتب مستمر ومعاش محسوب رغم التفرغ.

برلماني يدين دعوات التجمهر أمام السفارات.. ويؤكد: مصر تقود تحركات حقيقية لنصرة فلسطينبرلماني: دعوات التحريض ضد السفارات المصرية محاولة يائسة لضرب استقرار الدولةعمرو نبيل: حل الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا خطر على الديمقراطية ويضر بالتعددية السياسيةأمين تنظيم الجيل: حل الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان نظرة قاصرة

ونصّ القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية.

ووفقًا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرّر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.

طباعة شارك قانون مجلس الشيوخ امتيازات عضو الشيوخ شركات القطاع العام مجلس الشيوخ

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مجلس الشيوخ شركات القطاع العام مجلس الشيوخ مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

احذر.. تكدير الأمن والسلم العام يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

تعتبر جريمة تكدير الأمن والسلم العام من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تكدير الأمن والسلم العام طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

شائعات الفيروسات تقلق المواطنين والمسئولون يوضحون الحقائق.. فيديولا مكان للشائعات.. أحمد موسى: مصر لن تسمح لأحد بتدمير اقتصادهاأحمد موسى: مياهنا نظيفة 100%.. والشائعات لعبة قذرة لهز ثقة الناسأحمد موسى: نشر الشائعات يهدد الاستثمارات.. والحكومة لن تتهاون مع مروّجي الأكاذيب

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

طباعة شارك تكدير الأمن والسلم العام عقوبة تكدير الأمن والسلم العام قانون العقوبات إثارة الفزع بين الناس إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

مقالات مشابهة

  • "الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"
  • رياضة الشيوخ تقترح إجراء تعديلات على قانون المهن الرياضية
  • مجلس الدولة يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي
  • الشيوخ يوافق على تعديل مادة جديدة بنقابة المهن الرياضية
  • اليوم .. شباب الشيوخ تناقش تعديلات قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية
  • احذر.. تكدير الأمن والسلم العام يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
  • غدا شباب الشيوخ تناقش تعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية
  • الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
  • أونروا: إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة التي تنص على حرمة المقار الأممية
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي