توفير 390 فرصة عمل فى شركات بالقطاع الخاص بالقليوبية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل في القليوبية، توفير 390 فرصة عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية التي أعلنتها المديرية مؤخرًا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة ويستمر حتى اكتمال الأعداد المطلوبة.
وكشف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية، ضمت 390 فرصة في 3 شركات بمرتبات مجزية، وذلك في مدن بنها والقناطر الخيرية وقليوب.
وأوضح محافظ القليوبية، أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو التوجه لمقر مديرية العمل القليوبية ببنها بمجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ما عدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية القطاع الخاص فرصة عمل وزارة العمل العمل بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.