هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني.. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن اليمين الغموس حرام شرعًا، وهي من الكبائر باتفاق الفقهاء، والأحوط الأخذ بمذهب مَن يرى فيها الكفارة خروجًا من الخلاف، وتمشيًا مع أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
وأوضحت دار الإفتاء أن مقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ، وأما قبول التوبة فإنها على حد اليقين لمَن طلب مِن الله تعالى المغفرة بصدقٍ وإخلاصٍ؛ حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].
وتابعت: فإن كان الحَلِفُ على إثبات شيءٍ أو نَفيِه، مع تعمُّد الكذب فيه -كما في واقعة السؤال- فإنَّه يُسمَّى يمين غموس، وسُميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار
وأكدت أن اليمين الغموس حرامٌ -وهي كبيرة من الكبائر- باتفاق الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» أخرجه البخاري.
وقد اختلف الفقهاء حول وجوب الكفارة في اليمين الغموس: فذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس؛ إذ هي أعظم من أن تُكَفَّر.
وذهب الشافعية والظاهرية إلى وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وهو قول الإمام الأوزاعي والحسن بن حيٍّ.
واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم﴾ [المائدة: 89].
وذكرت أن ظاهر القرآن إيجاب الكفارة في كلِّ يمين، فلا يجوز أن تُسْقَط كفارة عن يمين أصلًا إلَّا حيث أسقطها نصُّ قرآن أو سنة، ولا نصَّ قرآنٍ ولا سنة أصلًا في إسقاط الكفارة عن الحالف يمينًا غموسًا، فهي واجبة عليه بنصِّ القرآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء كفارة اليمين الكفارة حلف اليمين اليمين الغموس اليمين المزيد الیمین الغموس دار الإفتاء الکفارة فی یمین ا
إقرأ أيضاً:
حكم قصر الصلاة أثناء مناسك الحج.. الإفتاء تجيب
تلقى موقع دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن حكم قصر الصلاة خلال موسم الحج، حيث قال السائل: "وفقني الله للحج هذا العام، وكنت أظن أن الحجاج لا يقصرون الصلاة إلا في عرفة (الظهر والعصر) ومزدلفة (العشاء)، لكني لاحظت أن كثيرًا من الحجاج يقصرون الصلاة في أيام منى وباقي أيام المناسك، فهل هذا صحيح؟"
أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن الحاج الذي بلغ في سفره مسافة القصر، ولم ينوِ الإقامة بمكة عند قدومه، أو لم تكتمل مدة إقامته قبل خروجه إلى منى في يوم التروية – الثامن من ذي الحجة – أربعة أيام (غير شامل يومي الدخول والخروج)، فإنه يُعتبر مسافرًا ويجوز له قصر الصلاة في جميع أيام المناسك، بما في ذلك أيام منى، وهذا باتفاق الفقهاء.
كما أكدت الإفتاء أن الحاج الذي ينوي مغادرة مكة بعد انتهاء المناسك إلى وجهة تقع ضمن مسافة القصر، يُعتبر كذلك مسافرًا، ويجوز له قصر الصلاة ابتداءً من يوم التروية وطوال أيام الحج، حيث إنه لم ينوِ الإقامة ولم يمكث المدة المحددة شرعًا للإقامة.
في المقابل، أوضحت دار الإفتاء أن من كان من أهل مكة أو منى، أو كانت مسافة سفره أقل من مسافة القصر، فلا يجوز له قصر الصلاة في المكان الذي يُعد موطنًا له أو محل إقامته، مثل منى إذا كان مقيمًا بها.
واستشهدت بآراء فقهاء المالكية ومن وافقهم، مشيرة إلى أن الأفضل في مثل هذه الحالة إتمام الصلاة خروجًا من الخلاف.