نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن مجلس الشيوخ استمع لرأي نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية، ولكنه لم يأخذ بملاحظاتنا.
وأضاف نقيب الأطباء خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر": "طالبنا بأن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنوطة بالتقاضي بصفتها الخبير الفني، مشددا أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا ممارسة المهنة أو ما يتعلق بها.
وتابع نقيب الأطباء أن مبررات الحبس الاحتياطي غير موجودة في القضايا الطبية، وبالتالي الحبس الاحتياطي غير لائق بقضايا المهنة.
وأردف نقيب الأطباء: "من سلبيات الحبس الاحتياطي ليس فكرة الحبس فقط ولكن التأثير على سمعة الطبيب خصوصا إذا كان يعمل في مجتمع صغير".
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية،يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما أن القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقيب الأطباء قانون المسؤولية الطبية مجلس الشيوخ بوابة الوفد قانون المسئولیة الطبیة الحبس الاحتیاطی نقیب الأطباء بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.