حكم قراءة القرآن بصورة جماعية.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية أن قراءة القرآن بصورةٍ جماعيةٍ مُنَظَّمَةٍ لا اعتداءَ فيها ولا تشويشَ عند التلاوةِ أو التعليمِ أمرٌ جائز شرعًا، والوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإرشاد إلى تنظيم قراءة القرآن فُرَادى.
وتابعت الإفتاء: كما في حديث أبي حازمٍ التَّمَّارِّ عن الْبَيَاضِيِّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس وهم يُصَلُّون وقد عَلَتْ أصواتُهُم بالقراءة، فقال: «إن المُصَلِّي يناجي رَبَّه عَزَّ وَجَلَّ، فليَنظر ما يناجيه، ولا يَجهر بَعضُكُم على بعضٍ بالقرآن» رواه مالك في "الموطأ" والإمام أحمد في "مسنده".
وأضافت الإفتاء موضحة أنه لا يَدُلُّ هذا الحديث على النهي عن القراءة الجماعية المُنَظَّمَة أو الذِّكر الجماعي كما هو حاصلٌ في مساجد المسلمين وبيوتهم عبر القرون، وإنما فيه النهي عن تشويش القُرَّاء بَعضُهُم على بعضٍ بالقراءة؛ فالاعتداء منهي عنه على كل حال.
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول:" زعم بعض الناس أن قراءة القرآن بصورة جماعية بدعة، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أصحابه فوجدهم يقرؤون القرآن جماعة، فقال: «هَلَّا كل منكم يناجي رَبَّه في نفسه». فهل هذا حديث صحيح؟ وهل يصحّ الاستدلال به؟"
وأجاب المفتي السابق الدكتر شوقي علام عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن الاستدلال بما ذُكر في السؤال على مَنْعِ ما استَقَرَّ عليه عملُ المسلمين مِن قراءة القرآن بصورةٍ جماعيةٍ مُنَظَّمَةٍ لا اعتداءَ فيها ولا تشويشَ عند التلاوةِ أو التعليمِ استدلالٌ فاسدٌ، وتحريفٌ لنصوص السنة النبوية الشريفة.
ولا يَدُلُّ هذا الحديث على النهي عن القراءة الجماعية المُنَظَّمَة أو الذِّكر الجماعي كما هو حاصلٌ في مساجد المسلمين وبيوتهم عبر القرون، وإنما فيه النهي عن تشويش القُرَّاء بَعضُهُم على بعضٍ بالقراءة؛ فالاعتداء منهي عنه على كل حال.
فيما قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" ): [لا يُحَبُّ لكلِّ مُصلٍّ يقضي فرضه وإلى جنبه من يعمل مثل عمله أن يُفرطَ في الجهر؛ لئلا يخلط عليه، كما لا يُحَبُّ ذلك لمتنفل إلى جنب متنفل مثله، وإذا كان هذا هكذا فحرام على الناس أن يتحدثوا في المسجد بما يشغل المصلِّي عن صلاته ويخلط عليه قراءته].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء القرآن قراءة القرآن صورة جماعية دار الافتاء المصرية قراءة القرآن بصورة النهی عن
إقرأ أيضاً:
ما أخر موعد يجوز فيه نحر الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
ما أخر وقت لنحر الأضحية؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى.
وقت نحر الأضحيةوقالت دار الإفتاء فى إجابتها عن السؤال إن الأضحية مشروعة في حق القادر عليها؛ شكرًا لله تعالى على نعمه، ومن تمام ذلك مراعاة مقاصدها وأحكامها، ومن أحكامها تقيدها بوقتٍ لا تجزئ إلا فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وأوضحت الإفتاء إن وقت نحر الأضحية يبدأ من صلاة عيد يوم النحر، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم الثالث من أيام التشريق - أي من اليوم العاشر إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة-، والأصل في الذبح أن يكون في نهار هذه الأيام عامة؛ إظهارًا لهذه الشعيرة المباركة، ولكونه أضبط في الذبح، وأنفع للفقير من إعطائه اللحم طازجًا طريًّا.
آداب نحر الأضحية
كشفت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن شروط وآداب ذبح الأضحيّة.
وقالت إن شروط وآداب نحر الأضحية هى:
1- أن يكون الذبح بآلة حادة.
2- أن يسرع الذابح الذبح.
3- استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولا بد للذابح من جهة، وجهة القبلة هي أشرف الجهات، وكان ابن عمر رضي الله عنهما وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة.
4- وإحداد الشفرة قبل الذبح، ولكن دون أن يرى الحيوان ذلك؛ لحديث الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يُحِدُّ شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوتَاتٍ! هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا».
5- أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 122، ط. دار إحياء التراث العربي): [اتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار] اهـ. يؤخذ من التعليل أنه إن كان الذابح أعسر فيكون الإضجاع بالعكس، على اليمين، والله تعالى أعلم. وهذا في حق الذبائح التي تحتاج إلى إضجاع، بخلاف الإبل التي تنحر قائمة كما سيأتي.
6- سَوْق الذبيحة إلى المذبح برفق.
7- عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.
8- عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع، أو يُبين رأس الذبيحة حال ذبحها، وكذلك بعد الذبح وقبل أن تبرد، وكذا سلخها قبل أن تبرد؛ لما في ذلك من إيلام لا حاجة إليه.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل المضحي وأهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
وتابعت: أما ما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على المستحقين، وأما أحشاؤها من كبدٍ وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحي فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار مقابل أجره.