الإفتاء توضح حكم قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج وشفاء المرضى
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين حول جواز قراءة سورة الفاتحة لقضاء الحوائج وشفاء المرضى، وما إذا كان لهذا الفعل أصل في الشريعة الإسلامية.
وفي ردها، أكدت دار الإفتاء أن قراءة الفاتحة في سياقات متعددة مثل الدعاء، قضاء الحوائج، أو بداية مجالس الصلح هي من الأمور المشروعة.
وأوضحت أن هذا الاستحباب يستند إلى عموم الأدلة الشرعية التي تحث على قراءة القرآن الكريم، بالإضافة إلى النصوص التي تبرز خصوصية سورة الفاتحة وقدرتها على تحقيق المقاصد وتيسير الأمور.
وأضافت الدار أن هذا النهج كان معمولًا به بين السلف الصالح دون اعتراض، وهو ما اعتمده علماء المذاهب الإسلامية الكبرى.
وأكدت أن الآراء التي تخالف هذا النهج وتنتقد الأعراف الإسلامية المتوارثة لا تعدو كونها انحرافات عن النهج القويم، معتبرة أنها تساهم في إضعاف الهوية الدينية وإقصاء المظاهر الروحانية من الحياة العامة.
واختتمت دار الإفتاء تصريحها بالتشديد على أهمية الحفاظ على الموروث الديني والالتزام به، محذرة من الانسياق وراء الدعوات التي تسعى لتقويض القيم الإسلامية والتقاليد الحضارية التي بنيت على ذكر الله تعالى.
حكم عدم قراءة الفاتحة لإدراك الإمام
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن ذهب الانسان ليصلي فى المسجد، ولم يلحق الإمام في قراءة الفاتحة فهناك اختلاف في المذاهب حول هذه المسألة، حيث هناك من يقول إن قراءة الفاتحة ليست شرطًا للمأموم فى الصلاة، بينما هناك من يرى أن من فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام عليه قراءتها سريعا.
وأضاف عاشور، خلال إجابته عن أسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء عبر البث المباشر قائلا: إن مذهب الشافعية يتمسك بحديث "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب" سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد فمن فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام ففي هذه الحالة فعليه أن يقرأ الفاتحة سريعًا ثم يسمع الإمام فى السورة التى يقرأها، فيكون بذلك جمع بين المذاهب كلها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء قراءة القرآن الكريم المزيد قراءة الفاتحة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن أخطاء الأطباء إذا تسببت في تأخر الشفاء أو تكلفة المريض ماديا أو إعاقته أو وفاته، والطبيب لا يقصد إلا المصلحة، لكن فوق كل ذي علمٍ عليم، وإن كان الطبيب مخطئًا؛ فكيف يتوب، فمن الصعب أن يوجد من لا يخطئ؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الطبيب مستأمنٌ على حياة الناس وصحتهم، فخطؤه ليس كخطأ غيره، فينبغي عليه أن لا يباشر حالة لا يعرفها، وأن ينتهي إلى ما يعلم، فإن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله تعالى، وليعمل على عدم الوقوع فيه مرة أخرى.
خطأ الطبيب
وأوضحت أن الخطأ الذي يقع فيه الطبيب على نوعين:
- خطأ يمكن وقوعه من مثله ولا يكاد يسلم منه طبيب؛ فهذا في حكم العفو.
- وخطأ فاحش ينتج عن مباشرته ما لا يعلم أو تقصيره في علاج ما يعلم؛ وهذا يُرجَع في تحديده إلى أهل الخبرة والاختصاص الذين يحددون بناءً على ذلك ضمان الطبيب للخطأ من عدمه.
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت بأنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.