بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة العامة، أمس الأحد، جدلا واسعا بشأن من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض رئيس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب.
واستعرض وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص.
وشدد رئيس النواب، على ضرورة عدم المقاطعة، متابعا: أطلب الكلمة برفع إيدك وأنا هرفض لأنه لا تعقيب على تعقيب.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمن لهم حق مأمورية الضبط القضائي.
وتنص المادة (25) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
3. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
4.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1.مدير، وضباط وأمناء ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
2. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
3. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
4. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
6. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة بوزارة الداخلیة الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.