اليوم.. محافظا الغربية وكفر الشيخ أمام "زراعة النواب"
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
فتناقش اللجنة خلال اجتماعيها المزمع عقدهما أهم ملاحظات اللجنة علي الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ خلال الفترة من 7:4/12/2024، وذلك بحضور محافظي الغربية وكفر الشيخ.
كما من المقرر أن تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، هشام الحصرى، صقر عبدالفتاح صقر، عامر الشوربجى، سمير جابر، جابر أبو خليل، محمد الصمودى، بشأن معوقات التنمية الزراعية بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الغربیة وکفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.