شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.

 

وتنص المادة (٣٣) على: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك. بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.

 وقال النائب أيمن أبو العلا، أن بعد 74 عام، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتي تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى وأضاف أبو العلا، يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة في كشف حقيقة الجريمة. 

فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التي طلبت أن يكون الانتقال جوازي، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا. 

ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.

وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.

 وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة. 

وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة ، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستوفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة ، ولذلك فالنص الحالى أفضل. 

وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى. 

ووافق مجلس النواب خلال استكمال مناقشات مشروع قانون الاجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (40) التي تنظم واجبات مأمور الضبط القضائي وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه.

ونصت المادة على انه “ يجب على مأمور الضبط ان يبلغ المتهم بسبب تقيد حريته والتهم المنسوبة اليه وان يسمع اقواله ويحيطه بحقوقه كتابة وان يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه ، واذا لم يأتي المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعه من وقت تقيد حريته الى سلطة التحقيق المختصة ”.

عقدت الجلسة بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و عبدالحليم علام، نقيب المحامين وعدد من اعضاء اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون وطالب بعض النواب بنقل المادة الى مادة 104 المتعلقة بالتحقيقات كوحدة واحدة إلا ورفضت الحكومة ونقيب المحاميين الاقتراح.

 مؤكدين أن المادة تمثل حماية للمتهمين كما طالب عدد من النواب استبدال كلمة المشتبه فيه بدلا من كلمة المتهم.

ورد النائب ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية ان لفظ المتهم متوافق مع باقي الصياغات في القانون منها حق المتهم في الصمت مدللا على حديثه ب بالمبدأ المعمول به " أن كل متهم بربئ حتى تثبت إدانته ،  " وهو ما يعني ان استخدام تعبير المتهم لا يعني الادانة وواصل مجلس النواب اليوم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، حيث انتهى من 31 مادة امس ويستكمل اليوم باقي مواد القانون تمهيدا لإقراره.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة الجلسة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد إلى محل الواقعة النیابة العامة الضبط القضائی مأمور الضبط

إقرأ أيضاً:

النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها

أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.

وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.

 كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.

وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.

وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.

مدبولي: مكافحة الاتجار بالبشر واجب أخلاقي.. ومصر حافظت على التزاماتهاالنيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشرالنيابة الإدارية تعقد ورشة عمل عن ضحايا الاتجار بالبشرإتجار بالبشر وتحـ.رش بالأطفال... ترامب يواجه ضغوطًا جمة بسبب إبستين

وواجه قانون العقوبات جريمة الاتجار بالبشر بكل أشكالها ، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة مغلظة لجريمة الاتجاربالبشر ، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.

عقوبة الاتجار فى البشر

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك النيابة العامة الاتجار بالبشر المبادئ الإنسانية أمن المجتمع القيم الدينية

مقالات مشابهة

  • بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. إحالة طفل المرور إلى المحاكمة الجنائية
  • إحالة طفل المرور إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتعاطى الحشيش
  • النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها
  • التحقيق فى العثور على جثة سيدة داخل مسكنها بأبو النمرس
  • النيابة تُطالب بنتيجة الكشف الطبى لفتاة تعدى عليها والدها فى كرداسة
  • النيابة تواجه رمضان صبحى بالمتهم بحضور الامتحانات بدلا منه فى أبو النمرس
  • ترحيل رمضان صبحى تمهيدا لعرضه على النيابة لبدء التحقيق فى اتهامه بالتزوير
  • قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهم بنشر فيديوهات مخلة
  • النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
  • متى يكون الحكم واجب النفاذ في قضايا الجنح؟.. القانون يجيب