أمين الفتوى: حرمان بعض الورثة من الميراث غير جائز شرعًا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حرمان بعض الورثة من الميراث يعد أمرًا غير جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن المال الذي يمتلكه الإنسان هو مال الله سبحانه وتعالى، وأننا مجرد مستخلفين فيه.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الأحد، أن التركة يجب أن تُوزع على الورثة بحسب ما حدده الشرع، ولا يجوز التلاعب في توزيعها على أساس تفضيل أحد الورثة على الآخر إلا في حالات استثنائية.
وقال: "إذا كانت هناك نية لدى الشخص لتفضيل أحد الأبناء أو الورثة على الآخرين، فهذا يجب أن يتم بحذر. في حالات خاصة، مثلما إذا كان هناك ابن أو ابنة قدموا الكثير من الرعاية والاهتمام، من الممكن أن يُكتب لهم جزء من التركة كمكافأة عن البر والإحسان، ولكن في النهاية يجب أن يكون ذلك في إطار العدالة، ولا يجوز كتابة كل التركة لبعض الورثة مع حرمان الآخرين."
وتابع: "إذا كانت الابنة قد قدمت رعاية كبيرة، مثل مساعدتها في تلبية احتياجات الوالد أو مرافقتها إلى الطبيب، فإنه يمكن تكريمها من خلال مكافأة لها، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب حرمان الآخرين من حقوقهم في الميراث، فالميراث يجب أن يُوزع بالتساوي وفقًا لما أقره الشرع."
وأضاف: “المسألة الأساسية في توزيع الميراث هي العدل، فالإسلام يضمن توزيع المال بطريقة تحفظ حقوق جميع الورثة، فلا يجوز لأحد أن يحرم الآخر من حقه تحت أي مبرر، سواء كانت نية الشخص حسنة أو لا.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث الورثة المزيد یجب أن
إقرأ أيضاً:
هل يحق للزوج بعد الطلاق رؤية ابنه بعد عدم إنفاقه عليه؟.. أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في العلاقة بين الأبناء ووالديهم أنه لا يجوز شرعًا حرمان أحد الطرفين من الآخر، حتى في حال الانفصال بين الزوجين أو تقصير أحد الأبوين في أداء بعض الواجبات مثل النفقة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح تليفزيوني، ردًا على سؤال ورد من إحدى السيدات من محافظة دمياط، تسأل فيه عن حق الأب في رؤية طفله بعد انتهاء العلاقة الزوجية، رغم أنه لا ينفق عليه ولا يتحمل أي مسؤولية تجاهه.
وأوضح وسام أن رؤية الأب لابنه حق أصيل للطرفين، ولا يجوز للأم أو أي طرف آخر منعه شرعًا، قائلًا: "لا يجوز حرمان الولد من أبيه، ولا يجوز حرمان الأب من ابنه، وكذلك الأم، وهذا الحق لا يسقط حتى إن قصر أحد الطرفين في واجباته الأخرى."
وأشار إلى أن الشرع الشريف فرّق بين الحقوق، فكما يجب على الأب الإنفاق، فإن له في المقابل حق الرؤية والتواصل مع ولده، ولا يصح استخدام أحد الحقوق للضغط على الآخر، مثل منع الرؤية مقابل النفقة، لأن الطفل هو المتضرر الأول من هذا الحرمان.
وأضاف: "النبي صلى الله عليه وسلم شدد على خطورة التفريق بين الأم وولدها، فكيف بإنسان يُمنع من رؤية ابنه؟ بل إن الرحمة النبوية شملت حتى الطير حين خُذل في فرخه، فكيف بالإنسان؟"
وأكد أن من أراد المطالبة بحقوقه المادية، كالنفقات وغيرها، فعليه اللجوء إلى القضاء المختص، قائلاً: "القاضي هو من يفصل في الحقوق، وليس المفتي، فنحن نبين الأصل الشرعي، أما ممارسة الضغط أو اتخاذ إجراءات قانونية لضمان الحقوق، فهي من اختصاص القضاء، ويُرجع إليه في ذلك."
وتابع: "العدل بين الأبناء والآباء لا يتجزأ، وإذا اختلّ أحد أركانه وجب تقويمه بالوسائل الشرعية والقانونية، لا بالعقوبات المعنوية التي تترك أثراً سلبياً على الأطفال، وهم في أمسّ الحاجة إلى التوازن النفسي والعاطفي."
ودعا الآباء والأمهات إلى تغليب مصلحة الأبناء فوق الخلافات الشخصية، والسعي إلى إصلاح العلاقات في إطار من الرحمة والعدل والتفاهم.