هل يجوز استخدام الهاتف والتكنولوجيا لتحديد القبلة؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاجتهاد في تحديد اتجاه القبلة لا يُقبل إلا إذا تحققت فيه شرطان: الأول، أن تكون الأداة المستخدمة معتمدة أو يغلب على الظن دقتها، والثاني، أن يُحسن الشخص استخدامها بالشكل الصحيح.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، ردا على تساؤل حول الاعتماد على تطبيق القبلة في الهاتف المحمول، وما إذا كان يُعذر الشخص إذا صلى في اتجاه خاطئ بناء على ما أظهره التطبيق.
وأردف: "كوني استخدمت الموبايل لا يعني أنني اجتهدت اجتهادًا صحيحًا، لأن استخدام الأداة لا بد أن يكون استخدامًا دقيقًا وسليمًا، وإلا لا يكون اجتهادًا، بل يكون تقصيرًا".
وأشار إلى أن كثيرًا من الناس يفتحون تطبيق القبلة دون مراعاة خطوات المعايرة الصحيحة للبوصلة، مثل تحريك الهاتف بشكل معين أو التأكد من تفعيل الموقع الجغرافي، ما يؤدي إلى خطأ في الاتجاه.
وأكد أن التقنيات الحديثة وسيلة مشروعة ومعتبرة لتحديد القبلة، لكن شرط الاعتماد عليها أن يتحقق فيها عنصر "غلبة الظن" أو اليقين، ويُحسن الشخص استخدامها، فإذا توافرت هذه الشروط، ثم تبيّن بعد الصلاة أن الاتجاه كان خاطئًا، فلا إثم عليه، لأنه اجتهد اجتهادًا صحيحًا.
وذكر وسام مثالًا من التراث الإسلامي، وهو "الإسترلاب"، وهي أداة قديمة كانت تُستخدم في علم الفلك وتحديد الاتجاهات، مبينًا أن حتى الأدوات القديمة كان يلزم لمن يستخدمها أن يتقنها حتى يُعذر إن أخطأ.
وأضاف: "الاجتهاد لا يعني استخدام الوسيلة فحسب، بل حسن استخدامها.. فكما أن الشخص لا يُلام إذا اجتهد وتحقق من الوسيلة وأخطأ، فإنه يُلام إن قصّر أو لم يعرف كيف يستخدمها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء اتجاه القبلة تطبيق القبلة الهاتف المحمول الموقع الجغرافي استخدام ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الخروج من المنزل على جنابة؟.. أمينة الفتوى تجيب
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج شرعا في خروج المسلم من بيته وهو على جنابة عند الحاجة، موضحة أن الأفضل والأكمل أن يكون المؤمن دائمًا على طهارة.
واستدلت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، بحديث نبوي شريف، روي عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه: "لقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الطرق، فانصرفت عنه"، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بلطف: "أين كنت يا أبا هر؟"، فأجابه: "كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة"، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس".
أوضحت أن هذا الحديث فيه دلالة واضحة على جواز خروج الجنب من منزله وقضاء حوائجه والاختلاط بالناس، طالما لم يكن ذلك إلى موضع صلاة أو أداء عبادة تحتاج إلى الطهارة.
وأضافت السعيد أن الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث أن "الجنب ليس نجسًا في ذاته، وإنما عليه أن يغتسل متى أراد أداء العبادات التي يشترط لها الطهارة، كالصلاة أو الطواف أو مس المصحف"، مشيرة إلى أن الصحابة والتابعين فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر فيه توسعة ورحمة.
وتابعت: "الإنسان إذا اضطُر للخروج من بيته على جنابة بسبب ظرف طارئ أو أمر مهم، فلا إثم عليه، لكن الأكمل والأفضل أن يبادر إلى الاغتسال كلما تيسر له، لأن الطهارة من سمات المؤمن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحب أن يكون على طهارة في جميع أحواله".