أمين الفتوى: لا مانع من قراءة القرآن بدون وضوء
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول حكم قراءة القرآن بدون وضوء والصلاة إذا خرج ريح من غير قصد، أنه في حال قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء، لا يوجد مانع شرعي من ذلك.
و قال وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح اليوم اليوم الاثنين: "لا يجب الوضوء لقراءة القرآن من المصحف، ولكن إذا كان القارئ يقرأ القرآن من الذاكرة، فليس هناك أي إشكال.
أما بشأن مسألة خروج الريح أثناء الصلاة بدون قصد، أشار الشيخ أحمد وسام إلى أن الصلاة تبطل في هذه الحالة، وإذا خرج الريح من الشخص وهو في الصلاة دون قصد أو تحكم في الأمر، فإن صلاته تبطل وعليه أن يتوضأ من جديد ويعيد الصلاة، لكن إذا كان الشخص لا يستطيع التحكم في الأمر أو يعاني من مشكلة صحية تمنعه من ذلك، فهنا يدخل في حالة 'صاحب الحدث الدائم' أو 'من لا يستطيع التحكم في الحدث'، وبالتالي يظل في صلاته ولا حرج عليه.
وأوضح: "إذا كان الشخص يعاني من مشكلة في التحكم في الريح باستمرار، فلا يعد ذلك من الأمور التي تبطل الصلاة طالما أن الشخص لا يستطيع التحكم فيها، ولذلك يمكنه الاستمرار في صلاته دون إعادة الوضوء في كل مرة."
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضوء الجنابة الغسل قراءة القرآن للمرأة قراءة القرآن المزيد التحکم فی
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.