أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء لـ تأدية الصلاة.. ويوجه نصيحة
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تسأل فيه: ابني لا يُصلي، وكلما نصحته قال لي: ربنا يسهل، فهل عليّ ذنب؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «لا إثم عليكِ، ولكن يجب أن نبحث عن السبب الذي يجعل الابن لا يُصلي، فقد تكون هناك تحديات أو مؤثرات خارجية، مثل غياب الصحبة الصالحة أو الانشغال بأمور الحياة».
وأوضح الشيخ محمد كمال أن الأم ينبغي أن تنصح ولدها بالحسنى، مستشهدًا بقول الله تعالى: (ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)، مضيفا: «مش من الصح نقوله: لو ما صليتش هتروح النار، أو ربنا هيمنع عنك كذا وكذا.. الأفضل نرغّبه في الصلاة بلطف، ونشجعه على صلاتها جماعة».
وتابع: «قولي له: تعالَ نصلي سوا، صوّتك جميل، اقرأ لينا، صلي بيا أنا والدتك.. وشوفي لو له أصحاب بيصلوا، خليه يروح معاهم، لأن الصاحب ساحب، والرفقة الصالحة لها تأثير كبير».
وأَضاف: «أكثري من الدعاء له، فدعاء الأم مستجاب كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم.. قولي: يا رب اجعل ابني من المحافظين على الصلاة، من البارين، وكرري الدعاء ليلًا ونهارًا، وإن شاء الله ربنا يهديه ويشرح صدره للصلاة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصلاة أمين الفتوى فتاوى الناس الأبناء
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.