تعرف على.. ضوابط البيع والشراء بالتقسيط وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، مسألة التعاقدات، حيث نصت المادة (30) علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
- السعر الإجمالي للبيع.
- ثمن البيع للمنتج نقدًا.
- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
كما نت المادة (31) علي أنه للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
ووفقا للمادة (32)، أنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك المستهلك الأقساط
إقرأ أيضاً:
حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط.. أمين الإفتاء يوضح
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن بيع الذهب المصوغ – أي المشغول – يختلف حكمه عن بيع الذهب الخام أو غير المصوغ، مؤكدًا أن الفتوى الحالية في دار الإفتاء تجيز بيعه كأي سلعة أخرى، سواء بالتقسيط أو مع دفع فارق السعر عند الاستبدال.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلًا بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء"، وقد فهم بعض الفقهاء من هذا الحديث أن بيع الذهب لا يجوز إلا إذا كان متساويًا في الوزن، مع التسليم في نفس المجلس، بشرط أن يكون الذهب يُباع بذهب مثله، أي من نفس النوع.
الإفتاء: يجوز التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة وليس خاصا بالحجاج
أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. الإفتاء تكشف عنها
60 نصيحة من دار الإفتاء لإغتنام العشر الاوائل من ذي الحجة
الموافقة على إنشاء فرع متكامل لدار الإفتاء المصرية بالقليوبية
هل تصوير الشخص لنفسه أثناء أداء مناسك الحج حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما حكم رفض الرجل الإنفاق على علاج زوجته؟.. أمين الإفتاء يُجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "إذا اختلف الجنس، كأن يُباع ذهب بفضة مثلًا، فيجوز التفاضل بشرط القبض في المجلس، أما في حال بيع الذهب المصوغ، فبعض أهل العلم اعتبروه سلعة، وليس نقدًا، لأنه دخلته الصناعة، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام الصرف".
حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيطوأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى أن هذا الرأي هو المعتمد حاليًا في دار الإفتاء المصرية، ويترتب عليه جواز شراء الذهب المصوغ بالتقسيط، أو بيعه نقدًا، أو حتى استبدال الذهب القديم بجديد مع دفع الفارق.
وتابع: "طالما أن الذهب دخلته الصناعة ولم يعد يُستخدم كنقد (دينار أو درهم)، فيعامل معاملة السلع، ويجوز شراؤه أو بيعه بأي وسيلة مباحة، وهذا ما عليه الفتوى المعتمدة حاليًا".
ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟وكانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أجابت عن سؤال يقول سائله "أنا تاجر مجوهرات، وأبيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟"، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقالت اللجنة في إجابتها: "الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
وشددت اللجنة على أنه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد، هذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.
وتابعت: بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة.
قال ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها".
وشددت على أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة.