بغداد اليوم - طهران 

أعلن رئيس التنظيم القضائي للقوات المسلحة الإيرانية أحمد رضا بورخاقان، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، أنه سيتم إعادة النظر في قضية الطائرة الأوكرانية وتصحيح أوجه القصور، مشيراً إلى أنه منذ بداية هذه الحادثة والتحقيق في القضية كان على جدول أعمال السلطات.

ووفقا لبورخاقان، كانت لجان الخبراء المحلية والأجنبية، بما في ذلك ممثلون من أوكرانيا، حاضرة في الإجراءات، مبيناً "أن هذه العملية أحيلت إلى المحكمة العليا مع اعتراض المدعين وطلب إعادة المحاكمة".

وأسقطت الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية في ظل التوتر مع الولايات المتحدة بعد اغتيال قائد فيلق السابق الجنرال قاسم سليماني بطائرة مسيرة في بغداد.

وجرى إسقاط الطائرة بعد إصابتها بصاروخين بعد لحظات من إقلاعها من مطار الخميني باتجاه كييف في 8 من يناير/كانون الثاني لعام 2020.

ولم يعترف الحرس الثوري في البداية بإسقاط هذه الطائرة، إلا بعد مرور ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن اسقاطها جاء نتيجة خطأ بشري،   وقالت السلطات الإيرانية أنها أوقفت 10 أشخاص على صلة بإسقاط الطائرة.

وأسفرت حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية عن مقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 176 شخصاً، وأغلبهم من الإيرانيين ومن بينهم جنسيات أوروبية.

وقضت المحكمة العليا في أونتاريو في كندا عام 2021 بأن إسقاط الطائرة كان "متعمدا وعملا إرهابيا". وألزمت هذه المحكمة الجمهورية الإسلامية بدفع تعويضات قدرها 250 مليون دولار لتسع عائلات من الضحايا، لكن إيران لم تدفع هذا المبلغ ولم ترسل ممثلاً للدفاع عن نفسها في المحكمة الكندية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الطائرة الأوکرانیة

إقرأ أيضاً:

المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.

وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.

 

استئناف المتهم 

وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.

 

ثبوت الجريمة

وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.

كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.

وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.

وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.

حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم  صبري كامل جاب الله،  بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

 




مقالات مشابهة

  • المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • الدفاع الروسية تعلن القضاء على مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية في غوليايبولي
  • سلمان خان أمام القضاء في قضية دهس
  • تفاصيل جديدة حول قضية ضابط الاستخبارات الإيراني.. عمل مع CIA قبل مصرعه الغامض
  • مفاجأة الحرس الثوري الإيراني: حديد 110.. مسيّرة شبحية فائقة السرعة
  • دام 12 ساعة.. إعادة فتح مطار بغداد بعد إغلاقه لهذا السبب
  • القضاء الأعلى يوبخ مسؤولًا بعد كتاب عن إسقاط النظام السياسي في العراق
  • قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي
  • الغنوشي من زنزانته: شرف لتونس وجود رموز مثل الشابي والهمامي