تخفيض نسَب بدل التعطل; إضرار بأصحاب الأجور الضعيفة.!
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – (7)
تخفيض نسَب #بدل_التعطل; إضرار بأصحاب #الأجور_الضعيفة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة وثائق امنية سرية تكشف مصير أطفال سورية المفقودين 2025/01/12خفّض مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 من نِسَب بدل التعطل عن العمل التي تُصرَف لستة أشهر حدّاً أعلى للمؤمّن عليه المتعطل في المرّة الواحدة، وجاء التخفيض بنسبة (5%).
من وجهة نظري، هذا التخفيض غير موفّق وغير مبرّر أبداً للأسباب التالية:
١) أن هناك حدّاً أعلى لبدل التعطل وهو (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً، وهو ما يحد من سحب مبالغ بدلات تعطل كبيرة قد يستفيد منها ذوو الأجور العالية.
٢) لا بد من إتاحة الفرصة لاستفادة ذوي الأجور الضعيفة، بصورة أكبر من غيرهم، لا سيما وأن حوالي (55%) من المؤمّن عليهم إلزامياً العاملين في المنشآت مشتركون بالضمان حالياً على أجور لا تزيد على (500) دينار، وبالتالي فإن تخفيض نسب بدل التعطل يضرّ بهؤلاء. أي أصحاب الأجور والمداخيل الضعيفة.
٣) أن التعديلات المقترحة صادرت حق للمؤمّن عليه برصيده الادخاري المتراكم بعد نفاذ أحكام القانون المعدّل، حيث لن يعاد له هذا الصيد في حال خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان.
٤) أن إيرادات الاشتراكات المتأتية من تأمين التعطل عن العمل أكثر من كافية وأن هذا التأمين مُستدَام مالياً واكتوارياً ويموّل نفسه بنفسه بوفرة كبيرة، وكمثال على ذلك؛ بلغت إيرادات تأمين التعطل من الاشتراكات للعام 2023 حوالي ( 81 ) مليون دينار، وفي المقابل بلغت نفقات هذا التأمين على بدلات التعطل حوالي (40) مليون دينار. أي أن نفقات هذا التأمين لم تُشكّل سوى (50%) من إيرادات اشتراكاته.
الخلاصة؛
في ضوء ما ذُكِر، كان يُفترَض أن يتجه التعديل لرفع نسبة بدل التعطل لا تخفيضها، مع اتفاقنا على الإبقاء على سقف البدل البالغ (500) دينار مربوطاً بالتضخم بشكل سنوي. أو أن يُعاد النظر في هذا السقف من قبل مجلس إدارة مؤسسة الضمان مرة كل خمس سنوات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الضمان بدل التعطل موسى الصبيحي بدل التعطل ن علیه
إقرأ أيضاً:
هام من “الضمان” الى ضباط الارتباط
صراحة نيوز ـ جدّدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعوتها لكافة ضباط ارتباط المنشآت التي لديها (20) عاملاً فأكثر في شهر كانون الثاني من كل عام إلى ضرورة تزويدها بأي تعديل يطرأ على أجور العاملين لديها خلال العام سواء كان زيادة أو نقصانا على الأجر الذي يتقاضوه عن الأشهر بعد كانون الثاني.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها بدأت بتطبيق التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارتها والمتعلقة بتعديل الأجر الخاضع للاقتطاع خلال العام اعتباراً من بداية العام الحالي 2025، والتي ألزمت تلك المنشآت بتعديل الأجور الخاضعة للاقتطاع للعاملين لديها في حال طرأ أي تعديل عليها ولمرة واحدة خلال العام لكل مؤمن عليه، وذلك للأشهر التي تلي كانون الثاني، ويُستثنى من هذا التعديل أصحاب العمل أو من في حكمهم.
وأوضحت المؤسسة أنه يتعين على ضابط ارتباط المنشأة القيام بتعبئة النموذج المعدّ من المؤسسة لهذه الغاية، وتسليمه ورقياً إلى مديرية المشتركين في فرع الضمان الذي تتبع له منشأته، وذلك بعد التأكد من ختمه من قبل المنشأة وتوقيعه حسب الأصول، وإرفاق المعززات اللازمة مع إمكانية إرسال التعديلات في حال كانت لمجموعة من المؤمن عليهم العاملين في المنشأة من خلال كشف إكسل ضمن ترتيب محدد للخانات بداخله، ويتم إرساله عبر البريد الإلكتروني من المنشأة لإدارة فرع الضمان الاجتماعي الذي تتبع له.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء ينعكس إيجاباً في استحقاق المنافع التأمينية للمؤمن عليهم سواء المنافع التأمينية الآنية أو التقاعدية، داعية ضباط ارتباط المنشآت التي ينطبق عليها هذه التعليمات إلى التواصل عبر مركز اتصالها الموحد 117117، أو مركز الاتصال الوطني 065008080، أو من خلال حسابات المؤسسة الرسمية والموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو مراجعتهم لفروع المؤسسة للإجابة على استفساراتهم