أفعال تعرضك لعقوبات رادعة أبرزها ازعاج السلطات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة ازعاج السلطات وتقديم بلاغات كاذبة وذلك وفقا لقانون العقوبات الذي عرف الدعاوي الكيدية بانها لا يهدف صاحبها لمصلحة مشروعة وإنما يريد بها الإضرار بالخصم؛ لأخذ ماله بغير حق، أو لإلحاق الأذى به، أو إزعاجه، ويعاقب المتهم بالدعوى الكيدية بالحبس ودفع غرامة مالية، بالإضافة إلى إمكانية طلب المدعي عليه تعويض من المدعي.
وتنص المادة 305 من قانون العقوبات المصري بأنه" من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به" .
عقوبة ازعاج السلطات تنص المادة 135 من قانون العقوبات على أنه:" كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج".
وتتمثل عقوبة الدعوى الكيدية وعقوبة البلاغ الكاذب فى القانون المصرى كما جاءت في نص المادة 303 من قانون العقوبات والتي تنص على:" يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهات الإدارية السلطات العامة بلاغات كاذبة المزيد
إقرأ أيضاً:
تصل لـ50 ألف جنيه غرامة.. ملاك العقارات يواجهون عقوبة حال ارتكابهم هذا الفعل
نص قانون البناء، على عدة إجراءات يتم اتخاذها لتأمين المباني ضد الحرائق، وأقر عقوبات رادعة لمخالفي تطبيق هذه الاشتراطات.
و نص القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانىوذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
عقوبة المخالفين
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.