الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تعريض عامل الخدمة المنزلية للخطر| مشروع قانون
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يعد مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية، خطوة هامة لتقديم الدعم اللازم للعمالة المنزلية من خلال توفير الحماية القانونية، وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وإقرار حقوق واضحة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء.
كما يسعى المشروع لحماية تلك الفئة، حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله فى أعمال أو بشروط تؤدي إلى القيام بعمل جبري.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لضمان حقوق العمالة المنزلية وتحقيق بيئة عمل آمنة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة بقوانين أخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا العمالة المنزلية يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان حبس مجلس النواب العمالة المنزلية غرامة مشروع قانون العمالة المنزلية المزيد
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون
حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عقوبة لجريمة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مــادة ( ١٥ ) :مع مراعاة حكم المـادة (١١) من هذا القانون ، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل .
وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه ، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا .
ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .
مــادة ( ١٦ ) :تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.