رئيس «النواب» يطالب الإعلام بتحري الدقة في تناول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية هذه الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وسائل الإعلام بتحري الدقة في تناول قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان لما له من خصوصية وحساسية.
قانون الإجراءات الجنائيةوقال جبالي في كلمته: «أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبة».
وتابع: «لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تسهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ، فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس 3 أشهرٍ».
واستكمل: «لذا لا يمكنُ بأيِّ حالٍ وتابع رئيس مجلس النواب انه من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون، ولا يخفى عليكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ 207 لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018».
الأخبارِ المتعلقة بمشروع قانون الإجراءاتواستطرد رئيس المجلس قائلا: «أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ، فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي قانون الإجراءات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.