بدأت محكمة جنايات الجيزة، نظر ثالث جلسات محاكمة طالبين وعامل على خلفية اتهامهم بقتل ابن سفير مصري سابق بإحدى الدول، داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد، بغرض سرقة شقته السكنية وسيارته.

وأحالت جهات التحقيق بنيابة الشيخ زايد الجزئية، المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات العاجلة، على خلفية اتهامهم بقتل نجل دبلوماسي سابق بغرض سرقة مسكنه وسيارته والتخلص من الجثمان لإخفاء معالم جريمتهم.

وأدلى الطالبان بقتل نجل دبلوماسي سابق - سفير مصر السابق- باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأقرا بأنهما صعدا إلى سطح عقار جريمة الشيخ زايد، وتمكنا من الدخول إلى شرفة مسكن ضحية الشيخ زايد، ولدى مشاهدتهما الضحية تعديا عليه بصاعق كهربائي وطعنه بسلاح أبيض، ليسقط قتيلا.

جريمة الشيخ زايد

تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة موظف بإحدى الشركات بالخارج، وبه إصابات عبارة عن طعنات وجروح متفرقه بالجسم) داخل مسكنه بدائرة القسم، وبسؤال والده قرر بأن نجله المتوفى يعمل بالخارج وفى إجازة منذ شهر ويقيم بمفرده.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة بمكان اختبائهما بمحافظة البحيرة، وتبين أنهما طالبان، مقيمان بذات العنوان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه في الشيخ زايد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني ارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، فيما نسبت للثالث معاونتهما في التصرف في المسروقات التي استوليا عليها من مسكن المجني عليه.

اقرأ أيضاً3 سنوات سجن وغرامة 500 ألف جنيه لمزارع ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنيا

زعموا توفير حجوزات بالفنادق.. سقوط عصابة النصب على المواطنين في جنوب سيناء

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الشیخ زاید

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • اليوم.. استئناف المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة في قضية «الدارك ويب»
  • استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بقضية الدارك ويب اليوم
  • اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصري
  • جريمة غرضها السرقة.. القبض على المتهمين بالتسبب في إصابة سائق بالدقي
  • إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق رميًا بالرصاص في الجيزة للمفتي
  • إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك بالجيزة إلى المفتي
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • النيابة تذيع مرافعتها في محاكمة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية
  • جريمة المنشار.. النيابة تذيع مرافعتها فى محاكمة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية
  • تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري | تفاصيل