لائحة تنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة لضمان جودة الخدمات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم (3/ 2025) بإصدار اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة.
وقال القرار إنه تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مختبرات الطرف الثالث، كما تسري على مختبرات الطرف الأول والثاني في حال طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة.
وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن أهمية اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة تكمن في ضمان جودة الخدمات التي تقدمها هذه المختبرات وموثوقيتها، مشيرًا إلى أن اللوائح التنظيمية تُعد أداة أساسية لتحقيق معايير دولية والمحافظة على ثقة العملاء والأطراف ذات العلاقة. وأضاف الشكيلي أن اللائحة توفر إطارًا شاملًا للمختبرات لتطبيق المعايير والإجراءات اللازمة لضمان دقة وموثوقية نتائج الفحص والمعايرة، كما تساعد اللوائح على تحقيق الامتثال للمعايير العالمية، وتضمن الالتزام بالإجراءات التي تقلل المخاطر على الصحة والسلامة للأفراد العاملين في المختبر أو المستخدمين النهائيين للمنتجات المفحوصة. وتابع أن اللوائح تساعد المختبرات على الامتثال للتشريعات المحلية والدولية، مما يقلل من المخاطر القانونية والتجارية.
وبيّن الشكيلي أن أسباب التحديث في اللائحة تظهر تفعيل الرقابة والتفتيش في هذه اللائحة، مع وجود عقوبات/ جزاءات ادارية ومالية، مع تعديل فترات الاعتماد (سابقا 5 سنوات وحاليا سنة واحدة فقط)، إضافة إلى إلزام المختبر بتوفير مدير أو مسؤول جودة (عُماني الجنسية) خلال فترة انتقالية محددة، مع توفير المختبر قوائم بأسعار الفحوصات والمعايرة في المختبر، وإتاحتها لطالب الخدمة، وإفادة الجهة المختصة في حال الرغبة بتعديل سعر أي فحص ومعايرة مع ذكر الأسباب، مع تنظيم وإيجاد آلية التخلص من المخلفات الكيميائية مع إمكانية التعاقد مع شركات متخصصة للتخلص من تلك المخلفات بطرق آمنة، وتوثيق ذلك في سجلات المختبر.
وفي شروط وإجراءات الترخيص، أشار القرار بأن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة عبر المنصة الإلكترونية، على أن يصدر الترخيص بعد استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويُمنح المرخص له أجلًا لا يتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ الحصول على الترخيص لتجهيز المختبر، وإلا عُدّ الترخيص ملغيًا. وحدد القرار أنه يجب على المرخص له بعد الانتهاء من تجهيز المختبر التقدم بطلب إلى الجهة المختصة عبر المنصة الإلكترونية للوزارة للحصول على الموافقة. عليه تقوم الجهة المختصة بدراسة طلب الموافقة للتحقق من استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة؛ وذلك خلال (30) يومَ عملٍ من تاريخ تقديمها، وفي حال استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، تقوم الجهة المختصة بتحديد تاريخ لمعاينة المختبر وذلك بالتنسيق مع المقيمين وطالب التصريح خلال مدة أقصاها (180) يوم عمل، للتأكد من استيفاء المختبر للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
كما حدد القرار بأنه يجب أن تتوفر في المختبر من الشروط والمواصفات، على أن تصدر الموافقة في حال استيفاء المختبر الشروط والمواصفات المطلوبة، شريطة التعهد بالحصول على شهادة الاعتماد من الجهة المختصة خلال عام من تاريخ البدء في مزاولة النشاط، وإذا لم يستوف المختبر تلك الشروط والمواصفات خلال المدة المقررة، منح أجلًا لا يتجاوز (90) يوم عمل لاستيفاء المتطلبات اللازمة، وإلا عدّ طلب الموافقة ملغى، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة، على أن تكون الموافقة على مزاولة النشاط لمدة لا تقل عن عام واحد ولا تزيد على (3) ثلاثة أعوام.
ويجب الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل التنازل عن الترخيص، ولا يجوز بعد التنازل عن الترخيص، التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (3) ثلاثة أعوام من تاريخ الموافقة على التنازل. كما حدد القرار التزامات المرخص له، مع التزام المرخص له بتضمين السجلات الخاصة بالأجهزة والمعدات والمواد المرجعية المعتمدة ومراجع القياس الأولية. كما أشار القرار بأنه يجوز للمختبر التعاقد مؤقتا مع مختبر معتمد داخل سلطنة عُمان، وإذا لم يجد جاز له التعاقد مع مختبر آخر خارج سلطنة عُمان على أن يكون معتمدا دوليا للقيام بأعمال الفحص أو المعايرة ولفترة محددة.
مراقبة وتفتيش المختبرات
وحدد القرار بأن تتولى الجهة المختصة مراقبة وتفتيش المختبرات بشكل دوري للتأكد من التزامها بالشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة.
أما الجزاءات الإدارية، فيجوز للوزارة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة توقيع أحد الجزاءات الإدارية منها الإنذار، على أن يتم تصحيح أسباب المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ الإنذار، وفرض غرامة إدارية لا تقل عن 1000 ريال عماني، ولا تزيد على 5000 ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. ويتم وقف الموافقة على المجال محل المخالفة لمدة لا تتجاوز (30) يوما، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة، وإزالة الآثار المترتبة عليها. مع إلغاء الموافقة على المجال محل المخالفة.
ويلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية: التنازل عن الترخيص دون موافقة الجهة المختصة، وعدم استيفاء المختبر بعض المتطلبات التي تؤثر على صحة ودقة النتائج الصادرة عنه، وقيام المختبر بالتلاعب بالنتائج أو إصدار تقرير الفحص أو شهادة المعايرة دون إجراء الفحوصات أو المُعايرات، وتكرار المخالفة لأكثر من مرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - عاجل
دعت الهيئة العامة للنقل المهتمين والمختصين لإبداء آرائهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لإجراءات بيع المركبات المحجوزة في المزاد العلني.
وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان كفاءة الإجراءات في بيع المركبات التي تقع تحت الحجز نتيجة لمخالفات نظامية أو إجراءات تنفيذية.شروط وإجراءات المزاد العلنيوتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم جميع الجوانب المتعلقة ببيع المركبات المحجوزة سواء عبر مزادات حضورية أو إلكترونية، وتحديد مسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية، وحماية الحقوق النظامية للمشاركين، وتفعيل أدوات الرقابة على المزادات، وتحقيق مستوى عالٍ من الموثوقية في عمليات البيع.
تُسند إلى الهيئة أو من تفوضه مهمة تنظيم المزاد العلني، ويجب الإعلان عنه قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يومًا على الأقل، مع ضرورة تضمين الإعلان جميع المعلومات المرتبطة بالمزاد، من نوع المركبات وتفاصيلها والمكان والزمان، وشروط الضمان المالي وطريقة التسجيل.
وتتضمن الإجراءات فحص المركبات المحجوزة والتحقق من جاهزيتها للبيع، وتقدير قيمتها الابتدائية، والتأكد من خلوها من التعميمات الأمنية أو التعقيدات القانونية، ثم إتاحتها للمعاينة من قبل الراغبين في الشراء، سواء حضوريًا أو إلكترونيًا، على أن تبدأ المعاينة قبل المزاد بما لا يقل عن 48 ساعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - اليوممزايدة إلكترونية وضمانات للشفافيةتتيح الهيئة إمكانية المزايدة الإلكترونية عبر منصات إلكترونية متخصصة، وتلتزم المنصة بعرض كامل التفاصيل المرتبطة بالمركبة مثل رقم الهيكل والموديل وتاريخ الفحص ومدة الاستخدام، مع توضيح حالة المركبة من حيث الأعطال أو التلف، لضمان شفافية عملية البيع. وتخضع المنصة للرقابة الفنية من الهيئة.
وتُعلن نتيجة المزاد بعد انتهائه مباشرة، على أن تُمنح فترة تظلم مدتها 5 أيام عمل تبدأ من تاريخ إعلان الترسية، وتُوقف جميع إجراءات البيع لحين البت في التظلم من قبل لجنة مختصة في الهيئة. وتُعد الترسية نافذة إذا لم يُقدم اعتراض خلال المهلة المحددة.
ويلتزم من رست عليه المركبة بسداد كامل القيمة خلال 3 أيام عمل من انتهاء فترة التظلم، ويجب عليه استلام المركبة خلال 7 أيام عمل من تاريخ السداد. وفي حال التأخر عن السداد أو عدم استلام المركبة في الوقت المحدد دون مبرر تقبله الهيئة، يُصادر الضمان المالي ويعاد طرح المركبة في مزاد جديد.إعادة طرح المركبات المتبقيةإذا لم تُبع المركبة في المزاد الأول، يُعاد طرحها في مزاد ثانٍ خلال 15 يومًا من تاريخ المزاد السابق، وإذا لم تُشترَ، يتم تنظيم مزاد ثالث خلال المدة التي تحددها الهيئة.
وفي حال تعذر البيع للمرة الثالثة، تُنسق الهيئة مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلاف المركبة أو التصرف بها نظامًا، بما في ذلك إسقاط ملكيتها.ضمان حقوق الملاك وإبلاغهمتشترط اللائحة أن تقوم الهيئة بإشعار مالك المركبة أو ورثته بتاريخ وموعد المزاد قبل 30 يومًا من إقامته، باستخدام وسائل الإبلاغ الرسمية، مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الإشعار الخطي، ويُعد الإشعار منتجًا لآثاره من تاريخ تسليمه.
وفي حال وجود دعاوى قضائية على المركبة، يجب التنسيق مع الجهات المعنية قبل استكمال إجراءات البيع، مع ضمان حق المتضرر في التوجه إلى القضاء للاعتراض على بيع المركبة أو المطالبة بحقوقه. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - مشاع إبداعي
التصرف في العوائد الماليةبعد بيع المركبة، تستقطع الهيئة الرسوم والغرامات المستحقة، بما فيها أجور السحب والحجز والتخزين، وتودع المبالغ المتبقية - إن وجدت - لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بصفتها أمانة لمالك المركبة أو ورثته. وتتم كافة العمليات المالية إلكترونيًا من خلال المنصة المعتمدة، مع الالتزام بحفظ جميع السجلات المرتبطة بالبيع.
تتولى الهيئة الإشراف المباشر على جميع المزادات من خلال فرق إشراف فنية ولجان رقابية، سواء نُفذت المزادات حضوريًا أو إلكترونيًا، وفي حال إسناد تنظيم المزاد إلى جهة خارجية، تُخضع الهيئة تلك الجهة للرقابة وتُلزمها بتقديم تقارير تشغيلية مفصلة.
وتُشكل الهيئة لجنة مختصة للنظر في التظلمات تتألف من خمسة أعضاء، أحدهم متخصص في الأنظمة أو الشريعة، وتُمنح اللجنة مدة 15 يومًا لحسم التظلمات. وتُعاد المبالغ للمشاركين في حال ثبتت صحة اعتراضهم.مخالفة الشروط والمساءلةفي حال عدم التزام الفائز بالمزاد بسداد قيمة المركبة أو استلامها، تُصادر قيمة الضمان المالي لصالح الهيئة، ويُعاد بيع المركبة مجددًا، وتحتفظ الهيئة بحقها في استيفاء جميع الرسوم والتكاليف، بما في ذلك أجور الحجز والتخزين والنقل. ويُمنع من ثبتت مخالفته من المشاركة في مزادات مستقبلية.
منحت اللائحة رئيس الهيئة العامة للنقل الصلاحية الكاملة لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة وتحديثها، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو التطورات التشغيلية.أخبار متعلقة 40 مليون هكتار.. كيف تتحوّل الأرض القاحلة لمساحات خضراء في السعودية؟جدة.. تنفيذ فرضية ميدانية لمواجهة السيول وتعزيز جاهزية فرق الطوارئ