أمين الفتوى: هذا الأمر محرم فى البيع بالتقسيط
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار حول حكم البيع بالتقسيط وفوائد البنوك في الإسلام؟.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الاثنين، إلى أن البيع بالتقسيط، جائز شرعًا بشرط أن يكون الثمن والأجل محددان وواضحان من البداية، بمعنى أنه إذا كانت السلعة ستباع بالتقسيط، فيجب أن يكون الثمن الذي سيدفعه المشتري إجماليًا معروفًا، وكذلك يجب تحديد عدد الأقساط وموعد سداد كل قسط، وهذا النوع من البيع لا يعد من الربا ولا يعد محرمًا، بل هو جائز طالما أن المعاملات المالية واضحة ومحددة.
وتابع بأن البعض قد يظن أن إضافة زيادة على الثمن في حالة الشراء بالتقسيط تعد ربا، أوضح أنه إذا تم الاتفاق من البداية على بيع السلعة بثمن معين عند الشراء بالتقسيط، فهذا جائز ولا يعد من الربا، حيث يمكن أن يتم بيع السلعة بمبلغ أكبر إذا كانت تُباع بالتقسيط، طالما أن ذلك تم الاتفاق عليه من البداية.
وفي حالة حدوث تأخير في السداد، حيث تأخر المشتري عن دفع القسط الثاني، فإن البائع يزود القيمة، فإن ذلك يعد ربا إذا تم فرض زيادة على المبلغ المستحق، وهذا الأمر محرم في الإسلام، حيث لا يجوز فرض أي زيادة على المبلغ الأساسي المتفق عليه في حالة التأخير في الدفع.
أما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال حول فوائد البنوك، فقد أكد أن فوائد البنوك ليست حرامًا إذا كانت توضع الأموال في البنوك الرسمية مع مراعاة الشروط الشرعية، مضيفا أن الفائدة التي يحصل عليها الشخص من إيداع أمواله في البنك، إذا كانت تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية مثل البنوك التي لا تتعامل مع الربا، فهي جائزة ولا حرج فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الربا الإسلام البيع بالتقسيط السلعة المزيد إذا کانت
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة التي تضع المكياج التيمم للصلاة بدلًا من الوضوء؟ الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أنه لا يجوز للمرأة الانتقال من فرض الوضوء أو الغسل إلى رخصة التيمم لمجرد وضعها مستحضرات التجميل (المكياج)، ما لم يوجد عذر شرعي معتبر يبيح التيمم.
وأوضحت الفتوى الصادرة عن فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن وجود المكياج على وجه المرأة لا يُعد عذرًا شرعيًّا يبيح العدول عن استعمال الماء، لا سيّما أن المكلفة تستطيع إزالة هذه المساحيق دون أن يترتب على ذلك ضرر بالغ أو مشقة غير محتملة.
وقالت الفتوى إن الشريعة الإسلامية لم تبح التيمم إلا عند فقدان الماء حقيقةً أو حُكمًا؛ كأن يكون استعماله يؤدي إلى ضرر صحي كزيادة المرض أو تأخُّر الشفاء، أو عند عدم القدرة على استخدامه لأي سبب قهري.
وأضافت دار الإفتاء أن الصلاة التي تؤدى بالتيمم في غير موضعه – كالاكتفاء بالتيمم من أجل الحفاظ على المكياج – تُعد غير صحيحة، ويجب على المرأة التي وقعت في ذلك أن تُعيد تلك الصلوات.
وشددت الفتوى على أن الزينة لا تندرج ضمن الأعذار الشرعية المبيحة للتيمم، وأن المحافظة على الطهارة وفق الشروط الشرعية مقدّمة على أي اعتبار آخر، مهما بلغت تكاليف مستحضرات التجميل أو الوقت المستغرق في وضعها.
وطالبت دار الإفتاء في ختام فتواها بالتنبيه على أهمية التزام الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة، وعدم التهاون في شروط صحة الصلاة، خاصة فيما يتعلق باستخدام الرخص في غير موضعها.