بعد قليل .. بدء مُحاكمة طليق البلوجر هدير عبد الرازق
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
تنطر المحكمة المختصة، محاكمة أوتاكا طليق البلوجر هدير عبدالرازق في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء للمحاكمة.
واعترف البلوجر محمد أوتاكا، في التحقيقات ولم ينكر الاتهامات الموجهة ضده أمام فريق النيابة العامة، بل أقر بكل جُرأة أنه تعمد نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل بهدف زيادة المتابعين وتحقيق أرباح مالية.
التحقيقات التي استغرقت ساعات مع المتهم محمد أوكا كشفت عن الوجه الآخر لعالم "التريند" المزيف، الذي قاده في النهاية إلى تهم خطيرة شملت نشر الفجور وحيازة مخدرات بقصد الإتجار.
وقررت جهات التحقيق، التحفظ على المضبوطات التي ضبطت بحوزة البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبدالرازق، في اتهامه بحيازة مخدرات ونشر فيديوهات مخلة بالحياء.
كما قررت جهات التحقيق، عرض البلوجر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبدالرازق، على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، بينما تم حبسه 4 أيام.
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبدالرازق لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.
عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) وبحوزته ( كمية من مخدرى "الحشيش، الكوكايين") وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أرباح مالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة المختصة محاكمة اوتاكا طليق البلوجر هدير عبدالرازق البلوجر محمد أوتاکا طلیق البلوجر هدیر هدیر عبدالرازق
إقرأ أيضاً:
في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. سوزي الأردنية تواجه الحبس سنتين
تنظر المحكمة المختصة محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة.
كما قرّرت جهات التحقيق التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية على خلفية هذه الاتهامات.
وفتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهمة، حيث وُجهت لها عدة اتهامات، منها: إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سوزي الأردنية، صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداول مقاطع فيديو تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الوقائع، مؤكدة أنها نشرت تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المنصات الإلكترونية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".