السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بالتزوير في محررات رسمية بعابدين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أحد الأشخاص لإدانته بالتزوير في محررات رسمية للتسهيل على المواطنين السفر إلى الخارج والهجرة غير الشرعية خارج البلاد بدائرة قسم شرطة عابدين في القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه.
التزوير في محررات رسميةوجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم قيامه في دائرة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة، بالتزوير في محررات رسمية وجعلها على غرار الصحيحة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت أوراق القضية، قيام المتهم بالتزوير في المحررات من خلال خداع المواطنين وجعلها لهم على غرار الصحيحة وذلك للتمكن من السفر خارج البلاد والهجرة غير الشرعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
بداية الواقعة.. بلاغبداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة عابدين، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ المقبوض عليه متهما بالتزوير في محررات رسمية بدائرة القسم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم وضبط الأدوات المستخدمة في إتمام جريمته، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالمشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تزوير عابدين محكمة الجنايات النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل (سوزوكي) إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وإخضعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.