السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بالتزوير في محررات رسمية بعابدين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أحد الأشخاص لإدانته بالتزوير في محررات رسمية للتسهيل على المواطنين السفر إلى الخارج والهجرة غير الشرعية خارج البلاد بدائرة قسم شرطة عابدين في القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه.
التزوير في محررات رسميةوجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم قيامه في دائرة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة، بالتزوير في محررات رسمية وجعلها على غرار الصحيحة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت أوراق القضية، قيام المتهم بالتزوير في المحررات من خلال خداع المواطنين وجعلها لهم على غرار الصحيحة وذلك للتمكن من السفر خارج البلاد والهجرة غير الشرعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
بداية الواقعة.. بلاغبداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة عابدين، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ المقبوض عليه متهما بالتزوير في محررات رسمية بدائرة القسم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم وضبط الأدوات المستخدمة في إتمام جريمته، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالمشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تزوير عابدين محكمة الجنايات النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة لجريمة تعريض حياة المواطنين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لما نص عليه قانون المرور.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور كذلك، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.