تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على سيدة تخصصت في سرقة السيدات بمنطقة الوايلي. 
 


جهات التحقيق بالقاهرة، أمرت إحالة سيدة لاتهامها بسرقة السيدات عن طريق مغافلتهم بمنطقة الوايلي للمحاكمة الجنائية.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل،  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها الواقعة.


عقوبة السرقة في القانون

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبس سرقة قانون العقوبات سيدات غرامة الوايلي المزيد

إقرأ أيضاً:

حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة لراغبي المتعة بالجيزة والإسكندرية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة  للأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وزارة الداخلية تضبط المتهمين 

توصيلة مجانية تحولت لجريمة.. إحالة المتهم بمواقعة أم مرهقة للجناياتتظلم لإلغاء إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة على فيديوهاتها المسربة

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، و 4 سيدات) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الإسكندرية – الجيزة" ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت

طباعة شارك دعارة فجور الاسكندرية الجيزة أحالة دعارة

مقالات مشابهة

  • حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة لراغبي المتعة بالجيزة والإسكندرية
  • ألقاه من أعلى كوبرى.. السجن 7 سنوات لشاب بتهمة قتل آخر بقنا
  • سقوط تشكيلات إجرامية بتهمة السرقة بالقاهرة
  • توصيلة مجانية تحولت لجريمة.. إحالة المتهم بمواقعة أم مرهقة للجنايات
  • جمعا 200 مليون جنيه.. إحالة عاطلين للجنايات بتهمة النصب على المواطنين
  • بعد مناقشات الشيوخ.. السجن عقوبة سرقة الكهرباء إذا تسببت في انقطاع التيار
  • احذر.. الاختلاس يعرضك لعقوبة السجن المشدّد طبقاً للقانون
  • السجن 3 سنوات لشاب بتهمة سرقة أسلاك كهربائية من مقابر بقنا
  • 11 سيدة ورجلا | تفاصيل حبس عصابة التسول بالقاهرة والجيزة
  • الداخلية تكشف ملابسات القبض على نقاش سرق مسكن سيدة في القاهرة