آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:41 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن محافظو نينوى، عبد القادر الدخيل، والأنبار محمد نوري أحمد، وصلاح الدين، بدر الفحل، ورئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، مساء امس الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات كافة لهذا اليوم الاربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام.

وأوضح الدخيل في تصريح صحفي، أن “هذا الإجراء يأتي تعبيراً عن رفض المحافظة لهذا القرار الذي يؤثر على حقوق الأبرياء والمظلومين الذين طال انتظارهم للإنصاف”.وأكد المحافظ أن “تعطيل الدوام الرسمي يأتي في إطار الاحتجاج السلمي”، داعياً الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يثير قلقاً كبيراً لدى أهالي نينوى.بدوره قال محافظ الأنبار محمد نوري أحمد، في تغريدة على منصة “أكس” أعلن تعليق وتعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام في المحافظة؛ احتجاجاً على القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية المتضمن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام (لإنصاف الأبرياء) الذي شرَّعه مجلس النواب العراقي مؤخَّراً، وتُستثنى من هذا القرار الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية”.إلى ذلك، وجّه محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، بتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة ليوم الأربعاء، وذلك احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.وأكد المحافظ أن “هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم”.وفي السياق، قال رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، في بيان “نؤكد أن ما صدر اليوم من المحكمة الاتحادية بتعطيل قانون العفو العام يمثل ضرباً للشراكة الوطنية واستهدافاً حقيقاً للاتفاقات والتفاهمات السياسية التي تشكلت على إثره الحكومة العراقية والتي أرست الاستقرار وحققت الإنجازات الوطنية”.وتابع “نحن في مجلس محافظة كركوك نعلن تعطيل عمل مجلس محافظة كركوك والمؤسسات كافة في المحافظة لتأكيد رسالة الاحتجاج والتضامن مع المواقف الوطنية الصادرة من النخب والقيادات ومحافظات عراقية”.وأردف “هنا نشير إلى أن مصادرة قرار ورغبة جماهيرنا يجعلنا بموقف ثابت في إعلان تضامننا ورسالة لتأكيد ثوابتنا في وحدة العراق وحفظ الأمن والاستقرار والتي لا يمكن لها أن تترسخ إلا من خلال وحدة الموقف والثبات والتضامن والوفاء لدماء الشهداء والعمل لضمان الاستحقاقات الوطنية والعمل مع شركاء الوطن لتشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي نص عليه الدستور”.وأصدرت المحكمة الاتحادية أمس، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: تعطیل الدوام الرسمی المحکمة الاتحادیة قانون العفو العام مجلس محافظة کرکوک هذا القرار

إقرأ أيضاً:

إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات

يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث تم تم اخذ هذه الموافقة بالوقوف.

برلماني: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة الأتوبيسات وتقليل الاستيرادبرلماني: 30 يونيو محطة مضيئة في تاريخ مصر وجسدت وحدة الشعب ورفضه اختطاف الوطنبرلماني: مصر ترفض العدوان الإسرائيلي على إيران .. وتتحرك دبلوماسيًا لوقف التصعيدبرلماني يدعو للتوسع في برامج تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.

وحددت مشروع القانون عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض.

امتناع الشاهد عن أداء الشهادة

ووفقا لمشروع القانون، في حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر.

ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر.

ونصت المادة (۱۸۲) على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.

فيما نصت المادة (۱۸۳):يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.

ونصت المادة (١٨٤) على أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

وإذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • نائب:السوداني وفريقه يسعيان لتحويل المحكمة الاتحادية إلى أداة مطيعة لخدمة المصالح الخارجية
  • رشيد يرفض دعوة المحكمة الاتحادية لتدخل الأحزاب السياسية لحل خلافاتها مع محكمة التمييز
  • بالإشارة إلى القرار الصادر الذي قضى بالنشر عن المتهم الفار من وجه العدالة وهو سليم علي الحداد
  • إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات
  • مفوضية الانتخابات:استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية ستؤثر على الانتخابات المقبلة
  • عفو جديد بمناسبة 30 يونيو .. ما الشروط الدستورية والقانونية؟
  • تركيا تقرر إعادة الزي المدرسي الإلزامي وتدرس تعديل نظام التعليم 4+4+4
  • تساؤلات مشروعة عن اللجنة الوزارية المكلفة تعديل قانون الخصخصة
  • المفوضية توضح لشفق نيوز تأثير استقالات المحكمة الاتحادية على الانتخابات
  • مركز حقوقي يحذر من تأثير استقالة أعضاء في المحكمة الاتحادية على إجراء الانتخابات بالعراق