حكم تسمية ليلة النصف من شعبان بـ«ليلة البراءة» أو «الغفران»
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أنه لا يوجد مانع شرعي من إطلاق أسماء مثل "ليلة البراءة" أو "ليلة الغفران" على ليلة النصف من شعبان، مشيرة إلى أن هذه التسميات تهدف إلى إبراز فضل هذه الليلة التي يغفر فيها الله الذنوب ويُقدَّر فيها الخير والرزق، وهو معنى مشروع في الشريعة الإسلامية.
أوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية تحث على الإكثار من العبادات في مواسم الطاعات، ومن بينها ليلة النصف من شعبان، إذ وردت عدة أحاديث نبوية تشير إلى فضلها. فقد قال النبي ﷺ: "إذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فيغفر لعباده، إلا ما كان من مشرك، أو مشاحن لأخيه" (رواه البزار). كما بيّنت أن هذه الليلة تُرفع فيها الأعمال إلى الله تعالى، وكان الصحابة والسلف الصالح يعظمونها بالإكثار من الطاعات والعبادات.
أعمال مستحبة في ليلة النصف من شعبانأشارت دار الإفتاء إلى عدة عبادات يستحب القيام بها في هذه الليلة، منها:
قيام الليل: أداء صلاة الليل والإكثار من الدعاء.الدعاء والاستغفار: التوجه إلى الله بطلب المغفرة والرحمة.قراءة القرآن: تخصيص وقت لتلاوة القرآن الكريم والتأمل في معانيه.التوبة ومحاسبة النفس: مراجعة الأعمال والتوبة الصادقة من الذنوب.ذكر الله: الإكثار من التسبيح، التهليل، والتكبير.الدعاء المستحب في ليلة النصف من شعبانومن الأدعية المستحبة في هذه الليلة:
"اللهم يا ذا المن ولا يُمنُّ عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيًا أو محرومًا أو مطرودًا أو مُقتّرًا عليَّ في الرزق، فامحُ اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدًا مرزوقًا موفقًا للخيرات."
وأكدت دار الإفتاء أن هذه الليلة فرصة عظيمة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات، داعية المسلمين إلى اغتنامها بما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء ليلة النصف من شعبان شعبان ليلة النصف الدعاء دار الإفتاء لیلة النصف من شعبان دار الإفتاء هذه اللیلة
إقرأ أيضاً:
حكم شرب الحشيش والعقوبة المترتبة على ذلك.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها.
وقد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل.
كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.
وتابعت: ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر.