سبب تأجيل خروج عصام صاصا رغم قضاء المدة القانونية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قررت الجهات الأمنية تأجيل الإفراج عن المطرب المهرجانات عصام صاصا من محبسه، بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.
جاء ذلك في الحادث الذي أسفر عن وفاة موظف أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية، ليتم إطلاق سراحه غدًا الأربعاء. وكان من المقرر أن يتم إخراج عصام صاصا اليوم، ويُعرض على قسم شرطة الطالبية، للكشف عن الصحيفة الجنائية له.
وخلال الإجراءات، أكدت النيابة العامة أن هناك عدد من الغرامات المالية المقررة على عصام صاصا في قضايا مختلفة، سيتم دفعها غدًا، ثم يتم إنهاء إجراءات خروجه.
وفور صدور هذا القرار، رحلت الجهات الأمنية عصام صاصا من قسم شرطة الطالبية لسجن الكيلو 10 ونص.
تفاصيل قضية عصام صاصايذكر أن عصام صاصا تورط في حادث سير مميت تحت تأثير المخدرات، مما أدى إلى وفاة شخص، وكان قد تم ضبطه بعد عودته من إحدى الدول التي كان متواجدًا فيها لإحياء حفل غنائي يوم 11 أغسطس الماضي.وكان التحريات التي جرت في الواقعة أشرف عليها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أكدت ارتكابه للواقعة.
وأثناء محاكمته، واجه عصام صاصا تهمتي القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات، لكن المحكمة برأت ساحته من قضية القتل الخطأ، وحكمت عليه بالحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة.
كما أدين في قضية تزوير توكيل لمحاميه أثناء وجوده خارج البلاد، وحكم عليه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ. وبحسب القانون، يتم احتساب مدة حبس عصام صاصا من يوم ضبطه في 11 أغسطس 2024، مما يعني خروجه في فبراير 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عصام صاصا خروج عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.