شعبة الحراسة ونقل الأموال تبحث الموضوعات المشتركة مع التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت شعبة شركات الحراسة ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا بمشاركة ممثلي التأمينات الاجتماعية لبحث الموضوعات المشتركة التي تهم هذا القطاع.
وحضر من التأمينات الاجتماعية كل من "أسامة سعودي - أحمد السيد حسن – عمر أحمد سرحان – ربيع فرج أحمد – علي عبده إبراهيم " .
وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشُعبة إن هذا الاجتماع جاء من أجل التنسيق مع التأمينات الاجتماعية لبحث الموضوعات التي تتعلق بمنتسبي الشُعبة مع ممثلي التأمينات ، وفتح لغة حوار مباشرة على أرض الواقع وطرح كافة الاستفسارات من أصحاب الشركات على ممصلي التأمينات للرد عليها ، ومناقشة أي شكاوى من أصحاب الشركات مع ممصلي التأمينات بشكل مباشر بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق كافة الأطراف.
وأكّد "منظور" أن هذا الاجتماع يأتي ضمن خطة الشُعبة لتطوير وتنمية قطاعها بما يتواكب مع التطورات العصرية وطبقًا لخطة الدولة التنموية 2030 التي تستهدف تنمية كافة القطاعات بما يحقق الدعم الحقيقي للاقتصاد القومي.
فيما وجّه وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة الشكر لممثلي التأمينات الاجتماعية على مشاركتهم في الاجتماع ، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بأصحاب الشركات والسعي إلى تبسيط الأمور بما يؤدي إلى حل المشاكل التي قد تواجه أصحاب شركات الحراسة ونقل الأموال.
وتابع "البسيوني" : إن الشُعبة تكثف جهودها في الفترة الأخيرة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية عن طريق الغرفة من أجل دعم هذا القطاع الحيوي الذي له طبيعة خاصة ، ولذلك تسعى الشُعبة إلى تطويره وتنميته بما يتواكب مع التطورات العصرية الحديثة ، مشيرًا إلى أهمية تنظيم مثل هذه الاجتماعات وفتح لغة حوار على أرض الواقع بين ممثلي الجهات المعنية وأصحاب الشركات لطرح كافة الرؤى والأفكار التي من شأنها حل أي مشاكل للحفاظ على قوام هذه الشركات التي تمثل جزءًا هامًا على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة شركات الحراسة ونقل الأموال غرفة القاهرة التجارية التأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة الش عبة
إقرأ أيضاً:
شروط استحقاق الأرملة أو الأرمل للمعاش طبقا لقانون التأمينات
حدد قانون التأمينات والمعاشات المستحقون للمعاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هؤلاء المستحقين:
المستحقون للمعاشمادة (98)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
مادة (99)
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
مادة (100)
يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مادة (101)
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
مادة (102)
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.