هل يجوز أداء الصلاة عن الوالدين المقصرين؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز أداء الصلاة عن الوالدين المقصرين فيها، لأن العبادات لا يجوز أن يؤديها شخص نيابة عن آخر.
وقال «اليداك»، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، إن الصلاة على وجه الخصوص لها مكانة خاصة في الإسلام، حيث جاء ذكرها في القرآن الكريم، وبالتحديد في سورة النساء، بما يبرز أهميتها وخصوصيتها، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فرض الصلاة مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات، دون وساطة، مما يدل على علو مكانتها في الدين الإسلامي.
وتابع: «الصلاة في الإسلام لا تُعد مجرد دعاء في المعنى اللغوي، بل هي أركان مخصوصة وأفعال معينة تتضمن إجلالًا وتعظيمًا لله سبحانه وتعالى، وهي لا تقبل النيابة عنها، حيث لا يمكن لأي شخص أن ينوب عن آخر في إتمام هذه الأفعال التي تتضمن تعظيم الله وتقديره».
اقرأ أيضاًما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
أمين الفتوى يُوضح ضوابط أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه (فيديو)
أمين الفتوى: الربح من التطبيقات التي تعتمد على التفاعل الوهمي حرام (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصلاة دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.
وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.
وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.
وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.