المشدد من 3 لـ 5 سنوات لعاملين تاجرا في الحشيش وحازا سلاحين
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عاملين تاجرا فى جوهر الحشيش المخدر بالمعصرة، بالسجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه.
وجاء منطوق الحكم حضوريا بمعاقبة سمير عيد بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عما أسند إليه عن تهمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه عن تهمتي السلاح النارى والذخائر المضبوطين ومصادرتهم، وعاقبت صلاح فراج بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عن إحراز الجوهر المخدر ومعاقبته بالحبس 6 أشهر وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه عن تهمة إحراز السلاح الأبيض ومصادرته.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ۱۲۹۰۰ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المعصرة، المقيدة برقم ٣٦٢٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي حلوان، قيام المتهمين سمير عيد، ٣٠ سنة ، عامل حر، وصلاح فراج، ٣٦ سنة ، عامل حر، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول حاز وأحرز سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" دون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحاز وأحرز ذخيرة ست طلقات خرطوش دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو احرازها وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الثاني أحرز سلاحا أبيض "شفرة كتر" بغير مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وبدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأوضحت شهادة النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه بورود معلومات من مصدره السري تأكدت بمراقبته الشخصية مفادها اتجار المتهمين بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، فاستصدر اذناً من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما، ونفاذاً لذلك الأذن تمكن من ضبطهما وبتفيشهما عثر بحوزتهما علي كمية الجوهر "الحشيش" المخدر وسلاح ناري "بندقية خرطوش وست طلقات خرطوش وسلاح أبيض "شفرة كتر" ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا باحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلتها والسلاح الناري والذخيرة والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما بالمواد المخدرة والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائهما.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي للمضبوطات أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت اجمالي ٩١٤,٥ جرام، كما ثبت ان السلاح الأبيض المضبوط تحوي غسالته المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري بندقية خرطوش عيار ١٦ سليمة وكاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام وأن طلقات عيار ۱۲ سليمة وغير مطرقة الكبسولة وصالحة للاستخدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة حشيش محكمة جنايات القاهرة سلاح ناري سلاح أبيض المزيد فی غیر الأحوال المصرح بها قانونا الحشیش المخدر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.