أكد الدكتور محمد عياد مفتي الجمهورية، أن  الحديث عن الأخلاق ومكارم الأخلاق ضرورة من أهم الضرورات .

كيفية صلاة قيام الليل وأفضل وقت لأدائها.. الإفتاء توضحهل صلاة التراويح 8 ركعات؟.. الإفتاء توضحالإفتاء: صيام من ينام طول النهار ويستيقظ قبل المغرب صحيح ولكن بشرطزكاة الفطر 2025.. الإفتاء تحدد قيمتها

وقال محمد عياد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " إسأل المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ينبغي أن يكون الحديث عن مكارم الاخلاق في هذا الوقت ".

وتابع محمد عياد :" قد نواجه أزمة أخلاقية تختلف من حيث القوة والضعف في مجالات الحياة المختلفة ".

وأكمل محمد عياد :" لابد الوقوف أمام بعض مزاعم التدين المزعوم والمغشوش وهو ما يؤكد عليه وجود خلل في السلوك ".

ولفت محمد عياد :" الاخلاق هي الركيزة الرئيسة التي تقوم عليها الأمم والأساس لبنائها ".

قيمة زكاة الفطر 


وفي وقت سابق، حددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر 2025، بـ 35 جنيها للفرد كحد أدنى، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، مشددة أنه يمكن زيادتها.


وقال الدكتور محمد نظير عياد، مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر فى العشر الأواخر من رمضان، ويجوز أيضًا من أول ليلة فى رمضان الى مغرب يوم العيد الأول.

وأضافت: “حتى إن أخرجتها يوم الوقفة أو ليلة العيد فلا حرج فى ذلك، ولكن الأهم ألا نتأخر أكثر من ذلك فى إخراجها حتى يفرح الفقير والمحتاج ويكون أقدر على أن يكون مغتنى بها، فيقول رسول الله ”اغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم".


ولا يجوز للمُسلم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، فيجب عليه دفعها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت، وتأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد غير جائز شرعًا، فلا يجوز للمُسلم المُزكي أن يتأخر على الفقراء والمحتاجين.

فلا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء من الزكاة ولو كانوا فقراء؛ لأن الزكاة لا تخرج لأصول المُزكي ولا لفروعه، حيث إنه واجب عليه النفقة عليهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اخبار التوك شو الاخلاق حمدي رزق مفتي الجمهورية الافتاء المزيد زکاة الفطر محمد عیاد

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الخروج من المنزل على جنابة؟.. الإفتاء تجيب

أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج شرعًا في خروج المسلم من بيته وهو على جنابة عند الحاجة، موضحة أن الأفضل والأكمل أن يكون المؤمن دائمًا على طهارة.

واستدلت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، بحديث نبوي شريف، روي عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه: "لقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الطرق، فانصرفت عنه"، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بلطف: "أين كنت يا أبا هر؟"، فأجابه: "كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة"، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس".

وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، أن الحديث فيه دلالة واضحة على جواز خروج الجُنب من منزله وقضاء حوائجه والاختلاط بالناس، طالما لم يكن ذلك إلى موضع صلاة أو أداء عبادة تحتاج إلى الطهارة.

حكم من أكل أو شرب ناسيًا في صيام النفل.. الإفتاء تجيبهل يجوز صيام شهر المحرم بالكامل؟.. الإفتاء تجيبأخاف من الموت فكيف آخذ حذري منه؟ الإفتاء تجيبالعمل والسعي لطلب الرزق.. الإفتاء توضح مفهوم العبادة في الإسلامهل تجوز الإنابة في صلاة الاستخارة؟ وما كيفيتها؟ .. الإفتاء توضحهل يجوز قضاء صلاة العشاء الفائتة في الصباح .. دار الإفتاء توضح

وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، أن الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث أن "الجنب ليس نجسًا في ذاته، وإنما عليه أن يغتسل متى أراد أداء العبادات التي يشترط لها الطهارة، كالصلاة أو الطواف أو مس المصحف"، مشيرة إلى أن الصحابة والتابعين فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر فيه توسعة ورحمة.

وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء "الإنسان إذا اضطُر للخروج من بيته على جنابة بسبب ظرف طارئ أو أمر مهم، فلا إثم عليه، لكن الأكمل والأفضل أن يبادر إلى الاغتسال كلما تيسر له، لأن الطهارة من سمات المؤمن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحب أن يكون على طهارة في جميع أحواله".

حكم الخروج من المنزل قبل الاغتسال من الجنابة

وكان رد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ما حكم الخروج من البيت على حال الجنابة؟ وهل هذا يجوز أو أنه لا بد من الاغتسال قبل الخروج؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الجنابة لغة: البُعد؛ ضد القُرب، وجنَّب الشيء، وتَجانبه، واجتنبه أي: بعد عنه، يُقال: أجنب الرجل؛ أي: أصابته الجنابة، وإنما قيل له: جُنُب؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنَّبها وأجنَب عنها، أي: تَنحَّى عنها، وشرعًا: أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مُرَخِّص.

وتابعت: فإذا ما حصلت الجنابة فينبغي المسارعة إلى الطهارة منها ما استطاع الجنب إلى ذلك سبيلًا، ويجوز له الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن الجنب ليس بنجس.

فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟» فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».

وأشارت إلى أن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها؛ قال العلامة ابن ميارة المالكي في "الدُّر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" (166، ط. دار الحديث، القاهرة): [وتأخير غسل الجنابة يثير الوسواس، ويمكن الخوف من النفس، ويقلل البركة من الحركات، ويقال: إن الأكل على الجنابة يورث الفقر] اهـ.

وأوضحت أنه لا يجب غسل الجنابة على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة؛ قال العلامة الشبراملسي الأقهري في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 209، 210، ط. دار الفكر): [قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها] اهـ.

وتابعت: فلا يأثم الجنب بتأخيره الغسل في غير وقت الصلاة، وإنما يأثم بتأخيره للصلاة عن وقتها؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة، لم يأثم] اهـ.

وبناءً على ذلك: فلا حرج من خروج الجنب من بيته وهو على حالة الجنابة، ولا إثم عليه في ذلك، وإن كانت المسارعة إلى الطهارة أولى؛ لأن غسل الجنابة لا يجب على الفور، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره لغسل الجنابة، ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها.

طباعة شارك الدكتورة زينب السعيد أمينة الفتوى دار الإفتاء الإفتاء حديث نبوي شريف خروج المسلم من بيته على جنابة خروج المسلم من بيته وهو على جنابة جواز خروج الجُنب

مقالات مشابهة

  • هل يجوز صيام آخر أسبوع من المحرم..دار الإفتاء توضح
  • أفنى حياته في خدمة الإسلام.. نظير عياد ينعى مفتي سنغافورة الأسبق
  • هل يجوز للمرأة العمل بدون إذن زوجها؟.. الإفتاء تجيب
  • كيف تعرف نتيجة صلاة الاستخارة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز أداء الصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟.. الإفتاء تجيب
  • مفتي الجمهورية: القضية الفلسطينية محورية وحاضرة في قلب الأمة .. صور
  • هل يجوز الخروج من المنزل على جنابة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صيام شهر المحرم بالكامل؟.. الإفتاء تجيب
  • مفتي الجمهورية يهنئ رئيس محكمة النقض بتوليه المنصب رسميًّا
  • هل يجوز قضاء صلاة العشاء الفائتة في الصباح .. دار الإفتاء توضح