متى يكون الفطر واجبًا على المريض في رمضان؟.. الأزهر يوضح
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الشخص المريض الذي يمنعه مرضه من الصوم، كمن يحتاج إلى تناول أدوية معينة بشكل مستمر أو يخشى أن يؤدي الصوم إلى تأخر شفائه أو إضعاف جسده، يجوز له الفطر بل يُستحب في حقه، ويُكره أن يُكمل صيامه في هذه الحالة، باعتبار أن الفطر رخصة شرعية والله يحب أن تُؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه.
وأضافت لجنة الفتوى بالمركز، عبر صفحتها الرسمية، أن الصوم قد يكون محرمًا على المريض إذا تيقن أن الامتناع عن الطعام والشراب سيلحق به ضررًا مؤكدًا، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].
وفيما يخص قضاء الصيام، أوضحت اللجنة أن من أفطر بسبب المرض، فعليه قضاء الأيام التي لم يصمها بعد شفائه واستعادته القدرة على الصيام.
اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.
اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لي من ألف شهر.
اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالمًا بما في صدور العالمين.
اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضاء الصيام الحالات المزمنة مركز الأزهر العالمي للفتوى المزيد
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، في النقاط التالية:
1ـ الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25]
2ـ تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
3ـنصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يُعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
4ـ يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
5ـ تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
6ـ ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
7ـ المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
8ـ والزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
9ـ والأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
10ـ ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
11ـ وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
12ـ ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
13ـ ويصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
14ـ ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
15ـ وتخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.