“المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، المواطنين والتجار والشركات إلى عدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الشركات ليست مرخصة لإجراء مثل هذه الأنشطة.
وقال البنك في بيان تحذيري، إن شركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأوضح أن الأنشطة المسموح بها للشركات يجب أن تكون موضحة في كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك، والذي ينبغي عرضه في مكان بارز بمقر النشاط.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى إيداع أموالهم فيها لتجنب المخاطر.
كما حذر البنك من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض الأفراد للمخاطر المالية ويخالف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية لديها التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي كيانات مخالفة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد المركزي اليمني الودائع المصرفية اليمن
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.