مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
وتنص المادة 78 على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنيةومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.
كما تنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب العمالة غير المنتظمة جلسة مجلس النواب اليوم للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة المساهمة فی لا تزید على من قیمة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء صندوق أسلحة بقيمة 150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (170.7 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في ظل تصاعد التهديدات الأمنية.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع رسمي في بروكسل، وتُعد هذه الخطوة الإجراء القانوني الأخير لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي سيُموَّل من خلال قروض مشتركة بين دول الاتحاد، ويهدف إلى دعم مشاريع دفاعية مشتركة.
ويأتي القرار في وقت تزايدت فيه المخاوف من هجمات محتملة من جانب روسيا خلال السنوات المقبلة، إلى جانب القلق من تراجع التزامات الولايات المتحدة الأمنية تجاه القارة الأوروبية في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
بحسب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، يُعد هذا الصندوق جزءًا من خطة أوسع لتعبئة نحو 800 مليار يورو خلال الفترة المقبلة من أجل ما وصف بـ”إعادة تسليح أوروبا”. ومن المتوقع أن يتم تمويل 650 مليار يورو من هذا المبلغ عبر ديون وطنية جديدة من كل دولة على حدة، بالإضافة إلى الصندوق الأوروبي المشترك الذي تم الإعلان عنه اليوم.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد وجهت رسالة إلى قادة الاتحاد قبل أسابيع، أكدت فيها أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم نشهد مثله من قبل”، مضيفة أن “مستقبل أوكرانيا الحرة، وأمن أوروبا وازدهارها، على المحك”.
وتُعد هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على تحول في السياسة الدفاعية الأوروبية، لا سيما في ظل المواقف المتشددة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه الناتو، ودعوته المتكررة لدول أوروبا إلى زيادة إنفاقها الدفاعي لتخفيف العبء عن الولايات المتحدة.