الصوت التفضيلي يُعيد الإشكاليّة السابقة بشأن قانون الانتخاب
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
كتبت ابتسام شديد في" الديار": الحديث عن الانتخابات النيابية ملازم بقوة لاستحقاق البلديات لوجود ترابط بين الاستحقاقين، اذ تعتبر القوى السياسية ان الانتخابات البلدية تشكل جسر عبور لها للانتخابات النيابية. فقد عاد القانون الانتخابي الى الواجهة، مع ظهور توجه جدي لدى أكثر من فريق لتغيير القانون الحالي او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة نواف سلام ميال لاجراء تصحيح على القانون، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية وإلغاء القيد الطائفي، إلا ان خوض غمار التغيير بإدارك الطرفين ليس عملا سهلا، ويمكن ان يؤدي الى صدام مع القوى المسيحية المؤيدة لبقاء القانون الحالي، الذي استعادت فيه مقاعد مسيحية كان من المستحيل الوصول إليها سابقا.
طرح التعديل على الصوت التفضيلي، كما تقول مصادر سياسية، ليس عبثيا، فتغيير او تعديل القانون يحتاج الى عام كامل. فقانون الانتخابات الحالي كان أقر عام ٢٠١٧ وحصل تعديل عليه قبل ستة أشهر، وبالتالي فان بري استعجل الطرح مبكرا لاستشراف المواقف حياله، وهذا ما حصل حيث تبين ان لا إجماع سياسي على تغيير القانون الحالي، بوجود معارضة مسيحية للسير بصوتين تفضيليين، مقابل مطالبة بدأت تتظهر معالمها لإجراء تعديلات فقط.
لن يوافق الفريق المسيحي على تغيير القانون الحالي وتعديل الصوت التفضيلي، فقانون الـ٢٠١٧ حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة، فاستطاعت "القوات" ان تحقق تسونامي مسيحيا، والمؤكد ان حصة ثنائي "امل " وحزب الله ثابتة في اي قانون، لانه يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة، وهو في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي اختراق لحاضنته الشعبية، وهو يعلم جيدا ان هناك معركة سياسية تنتظره في الداخل تتعلق بنزع سلاحه . مواضيع ذات صلة قانون الانتخاب إلى الواجهة والصوتان التفضيليان أبرز التعديلات المتوقعة Lebanon 24 قانون الانتخاب إلى الواجهة والصوتان التفضيليان أبرز التعديلات المتوقعة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون الانتخاب
إقرأ أيضاً:
الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة