«واجب التطوعية» تنظم مجلساً رمضانياً حول قيم زايد والتكاتف المجتمعي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تحت رعاية وحضور معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، نظّمت الجمعية مجلسها الرمضاني السنوي الخامس في أبوظبي، تحت شعار «قيم زايد.. والتكاتف المجتمعي»، وذلك بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
ويأتي تنظيم المجلس في إطار دعم رؤية القيادة الرشيدة للدولة، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بترسيخ قيم التواصل والتلاحم الوطني، وتعزيز أواصر الترابط بين أفراد المجتمع.
وشهد المجلس، حضور نخبة من المسؤولين وقيادات وروّاد العمل التطوعي، حيث ناقش المشاركون الدور المحوري للقيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز التكاتف المجتمعي، انسجاماً مع مبادرة «عام المجتمع». وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن قيم «زايد الخير»، تمثل ركيزة أساسية في تعزيز التضامن والتماسك بين أفراد المجتمع، بما يتماشى مع تطلعات القيادة في بناء مجتمع متماسك ومتلاحم، مشيراً إلى أن المجالس الرمضانية تمثل منصات لترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز ثقافة العطاء وروح العمل التطوعي.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أوضح محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن القيم التي غرسها الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ستظل حجر الأساس في ترسيخ التسامح والتعايش السلمي، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، مشيداً بمسيرة العطاء الإماراتية التي أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى به.
وشهد المجلس جلسات حوارية ثرية تناولت، سبل تطوير منظومة العمل التطوعي، وتعزيز الهوية الوطنية القائمة على مبادئ التعاون والتكافل، مع تسليط الضوء على نماذج ناجحة لمبادرات مجتمعية أسهمت في دعم التنمية وترسيخ روح المسؤولية الاجتماعية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رمضان واجب التطوعية آل نهیان
إقرأ أيضاً:
المفتي: لا يجوز الربح من المال المغصوب.. ورده واجب شرعا
أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.
وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتَّجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".
وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تُعدّ تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.
وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.
وتطرق فضيلته إلى عدد من الأحاديث النبوية الشريفة التي شددت على حرمة أموال الناس، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» — متفق عليه.
كما ورد عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، طُوِّقه من سبع أرضين» — متفق عليه.
وشدّد الدكتور نظير عياد في ختام فتواه على أهمية التوبة ورد الحقوق إلى أهلها، موضحًا أن رد المال وحده لا يكفي إن ترتب عليه ربح، بل يجب إرجاع الربح أيضًا، لأنه ناتج عن استغلال غير مشروع لمال لا يملكه الغاصب.