الإفتاء تعلن ضوابط حجز موعد الفتوى والرد على الأسئلة .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
حددت دار الإفتاء المصرية ضوابط جديدة لحجز موعد الفتوى سواء بالحضور أو بالتسجيل الالكتروني، حيث أكدت على ضرورة..
◦ يمكنكم من خلال النافذة حجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارات المختصة بدار الإفتاء المصرية
◦ يجب الحضور في الموعد المحدد ، وفي حالة التخلف عن الموعد يعتبر الموعد لاغيا
◦ عند التأخر عن موعد الحجز المحدد مسبقًا مع إدارة الفتوى الشفوية يلغى الحجز ويمكنكم حجز دور عادي مثل المستفتيين الحاضرين ويكون الدور حسب أسبقية الحضور.
◦ مسائل الطلاق يجب حضور الزوج بنفسه
◦ متطلبات عقد جلسة النزاع: يجب حضور أطراف النزاع والاوراق المتعلقة بموضوع المنازعة.
لحجز موعد فتوى من خلال الرابط اضغط هنا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن طلاق المرأة وهي حائض من الناحية الشرعية حكمه تكليفيًا حرام ويُعتبر طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم قوله: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"، وهذا يعني أن الطلاق يجب أن يُنطق به في حالة الطهر، ولا يجوز في الحيض أو في طهر جامعها فيه.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم أن طلاق الحائض يعد طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، الذي طلق امرأته وهي حائض فسأل النبي عن ذلك فأجابه أن عليها مراجعتها ثم الانتظار حتى تطهر.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن من الناحية الوضعية القضائية، إذا تم الطلاق رسميًا عند المأذون فهو واقع ويُحسب ضمن الطلقات الشرعية سواء كانت طلاقًا رجعيًا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، ويُعتبر وثيقة رسمية تلتزم بها الجهات المختصة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "لا ينبغي أن يُفهم أن الطلاق في الحيض لا يقع، فالطلاق يقع شرعًا وقانونيًا عند المأذون، لكن من الناحية التكليفية فهو بدعي، لذا يُنصح في حالة الطلاق الشفوي أو غير الرسمي بمراجعة المختصين ودار الإفتاء للتحقق من وقوع الطلاق، والطلاق الرسمي الموثق عند المأذون يُحسب ويُعامل قانونيًا وشرعًا حسب نوعه وعدده".
حكم الأضحية عن الميت الذى اعتاد على التضحية.. الإفتاء تجيب
حكم مغالاة التُجار في الأسعار بصورة غير مبررة .. دار الإفتاء تحذر المُغالين
هل التدخين حرام شرعا أم مكروه .. دار الإفتاء تحسم الجدل
ما شروط وآداب ذبح الأضحية؟.. الإفتاء توضح
وكان الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن الخطوبة هي وعد بالزواج وليست عقد زواج شرعيًا، وغالبًا ما تكون فترة للتعارف والتمهل قبل اتخاذ قرار الزواج.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، أن الشبكة التي يقدمها الخاطب للمخطوبة قد تكون إما هدية منه أو جزءًا من المهر، وفي كلا الحالتين إذا فسخ الخاطب الخطوبة قبل إتمام الزواج فلا تُعتبر الشبكة واجبة البذل على الخاطب، ويحق له استردادها.
وأشار إلى أن الخطوبة ليست ملزمة كعقد الزواج، ومن ثم فإن فسخ الخطوبة من قبل الخاطب يجيز له الرجوع في الشبكة، سواء كانت هدية أو جزءًا من المهر، دون حرج شرعي.
وعن حالات طول مدة الخطوبة مثل ثلاث سنوات، حيث يظل الخاطب والمخطوبة على تواصل ودخول وخروج من البيت، قال: "هناك بعض الآراء الفقهية التي ترى أن المخطوبة لها حق في الشبكة كتعويض عن هذه الفترة، لكن المذهب الحنفي الذي نرتكز عليه يؤكد أن الخطوبة فترة للتروي، ولا يجب أن تتحول إلى التزام دائم أو خسائر مادية للطرفين".
ودعا إلى تجنب المبالغة في حفلات الخطوبة أو الشبكة، موضحًا أن الخطوبة يجب أن تكون مرحلة بسيطة وليست سببًا في إحداث أعباء مالية أو خلافات.
وفيما يخص رفض المخطوبة إعادة الشبكة، قال: "إذا طلب الخاطب الشبكة بعد فسخ الخطوبة فلا يجوز للمخطوبة الاحتفاظ بها، ويجب عليها إعادتها، لأن الشبكة حق له".