«المعاشات» توضح آلية وشروط خدمة صرف المستحقات التأمينية للمدنيين
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أهمية إلمام صاحب العمل والمؤمن عليه بمتطلبات وشروط الحصول على خدمة «صرف المستحقات التأمينية»، وهي الخدمة التي تتيح لصاحب العمل تقديم طلب إنهاء خدمة لمؤمَّن عليه مسجَّل لدى الهيئة، لصرف مستحقات نهاية خدمته سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.
ويتم التقديم على خدمة «صرف المستحقات التأمينية - مكافأة نهاية خدمة - مدني» من خلال منصة «معاشي»، ويجب أن يكون صاحب العمل مسجلاً ولديه حساب على بوابة أصحاب العمل في المنصة، كما يجب أن يكون المؤمن عليه المعني بالخدمة مسجلاً أيضاً ولديه حساب بملف شخصي مُحدث على بوابة الأعضاء في منصة «معاشي»، وتشير البيانات الصادرة عن الهيئة إلى أن نحو 7,663 مواطناً إماراتياً استلموا مكافآت نهاية خدمة من الهيئة خلال الفترة من يناير 2024 إلى ديسمبر 2024.
أما بالنسبة للمستندات الأساسية المطلوبة فقد تختلف وفقاً لأسباب إنهاء خدمة المؤمن عليه، فعلى سبيل المثال قد يُطلب قرار المحكمة في حال انتهاء الخدمة بحكم قضائي، أو قرار اللجنة الطبية العليا في حال انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية، وغير ذلك من الأسباب الأخرى المُشار إليها في بطاقة الخدمة في الموقع الإلكتروني للهيئة. وبمجرد استلام الطلب المستوفي للشروط من قبل الهيئة يتم إنجاز المعاملة خلال 10 أيام عمل.
يستحق المؤمن عليه المكافأة المالية المرتبطة بنهاية الخدمة وفقاً للقوانين التي تطبقها الهيئة وذلك بناء على عدد سنوات الخدمة، علماً أن أقل مدة خدمة مطلوبة لاستحقاق المكافأة هي سنة فأكثر، ولا يحق للمؤمن عليه الاختيار بين المعاش التقاعدي أو المكافأة متى ما استوفى شروط أحدهما. وتُحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب حساب المعاش وبواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على عشر سنوات.
ويمكن للمؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص الاستفادة من خدمة «شورك»، التي تتيح لهم ضم مدد الخدمة السابقة إلى خدمتهم الحالية دون تحمل أي تكلفة مالية، باستثناء طلب عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة من العمل السابق، حيث يجب على المؤمن عليه عند استلام إشعار من منصة «معاشي» حول طلب صرف مستحقات تأمينية اختيار «شورك» وليس صرف مكافأة نهاية خدمة ليتم إنجاز الطلب.
ولا ينطبق «شُورك» على مدة الخدمة التي تقل عن سنة، لأنها لا تُؤهل لحصول المؤمن عليه على مكافأة نهاية الخدمة والتي يعد وجودها شرطاً للاستفادة من «شورك»، كما لا يشمل «شورك» أي مدة خدمة انتهت قبل 1 يوليو 2023، ولا ينطبق على المنتقلين من صناديق معاشات أخرى إلى الهيئة، ويمكن إلغاء طلب «شورك» إذا تنازل المؤمن عليه طواعيةً عن طلب الضم وفق «شورك»، أو مضى أكثر من ستة أشهر على التحاقه بالعمل الجديد، أو في حال وفاته قبل إتمام إجراءات الضم.
وفي حال وفاة المؤمن عليه قبل استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة، يُصرف المبلغ للمستحقين عنه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، وفي حال عدم وجود مستحقين، تُصرف المكافأة وفقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مکافأة نهایة الخدمة المؤمن علیه نهایة خدمة فی حال
إقرأ أيضاً:
تميز بين المؤمن عليهم.. موعد نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 9 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بعدم دستورية المادة 27 والمادة 24، ومادة الإصدار الثالثة، الوراد في قانون التامين الإجتماعي 148 لسنة 2019، لمخالفتها الدستور وأهدرت حقوق المؤمن عليهم.
وذكرت الدعوى: جاء بالمادة الثالثة من مواد الإصدار باستمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين للمعاملين بالكادرات الخاصة مع تحمل الخزانة العامة فروق تكلفة تمتعهم بمزايا تعتبر تمييزا مخالفا للدستور.
وأضافت: وجاء بالمادة الرابعة والعشرين تسوية غير عادلة عن المدة التي قضاها المؤمن عليهم في ظل القانون 79 لسنة 1975 قانون التأمين الإجتماعي، الذي سدد اكثر من 80 % من المؤمن عليهم اشتراكاتهم في ظله، وتم تخفيض قيمة المعاش مع عمل تسويتين لهم مما قلل المعاش مخالفا الدستور والقانون نفسه الذي سددوا اشتراكاتهم فيه.
وتناولت الدعوى: أن هذا القانون جاء بالمادة 27 منه ووضع تمييزا لفئة ليس لها مدد عمل تستحق عنها معاش، فضلا عن انهم حصلوا علي معاشات عندما كانوا يعملون في جهات وفقا لقانون التأمين الإجتماعي 79 لسنة 1975 وهم المنصوص عليهم في المادة 27 من قانون 148 لسنة 2019، وذلك بتسوية معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين، بواقع جزء من عشرة من اجر التسوية عن كل سن قضيت في المنصب، ويعد تمييزا مجافيا للعدل والدستور ومخالفا لما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية.
وأشارت المحكمة، إلى أن الحق في المعاش ينهض التزاما على الجهة التي تنفذه، ومخالف للمادة 17 من الدستور التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية، فالمادة 24 جعلت تسوية المؤمن عليهم 1 الي 90 وواحد الى 45 في حين أصحاب المناصب المذكورين بالمادة 27 جعلت التسوية لهم واحد من 10 بحد ادني 80% من اجر التسوية.