"وكأنكِ من الهواء".. صدور الترجمة العربية لسيرة الإيطالية آدا دي أدامو
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر حديثًا عن دار لغة للنشر والتوزيع الترجمة العربية لكتاب "وكأنكِ من الهواء"، وهي سيرة روائية للكاتبة الإيطالية "آدا دي أدامو" والعمل الحائز على جائزة إستريجا 2023، أعلى جائزة أدبية في إيطاليا.
"آمل لكِ كل يوم يا صغيرتي أن تكون هذه الأرض – وحياتكِ عليها – خفيفتين. والآمال تتبعها الأفعال؛ فالأمل وحده لا يكفي"، بهذه الكلمات استهلَّت "آدا دي أدامو" هذا العمل البديع المستوحى من سيرتها الذاتية، والمبني على حياتها مع ابنتها الوحيدة المصابة منذ ولادتها بعيب خلقي خطير فرض عليها العجز التام، فاشتبكت حياتها مع حياة ابنتها في رقصة أبدية اتسمت بالتحامهما الجسدي، والنفسي، والروحي.
يُمثل هذا العمل رسالة حب ترسلها الأم إلى ابنتها ذات الاحتياجات الخاصة، وتسرد من خلالها رحلتهما – أو بالأحرى رقصتهما - معًا مارة بكل الصعوبات التي قابلتهما، وعلاقتهما بكل المحيطين بهما كالأب، والأقارب، والأصدقاء، والمعالجين.
وفي خضم هذه الرحلة المؤثرة، تطرح الكاتبة تساؤلات عدة، محورها حدود قدرات الجسد البشري، ودوره في حياة الإنسان، علاوة على طرقها عددًا من القضايا الاجتماعية الشائكة دون خوف أو تردد.
نكتشف من خلال هذه الرحلة (الرقصة) الثنائية الآسرة أن هموم البشر واهتماماتهم واحدة على اختلاف أصولهم، وأجناسهم، وألسنتهم، وأن الرسالة التي بعثت بها الكاتبة من قلب روما قادرة على مس قلوب القراء أينما كانوا.
آدا دي أدامـو كاتبة إيطالية (1967 – 2023)، تخرجت في أكاديمية الرقص الوطنية بروما، وعملت بشكل أساسي في مجالي المسرح والرقص الحديث.
ألَّفت عدة دراسات نقدية حول دور الجسد في الفن بشكل عام، وفي الرقص بشكل خاص. كما تميزت مسيرتها العملية بنشاطها الواضح في مجال أدب الطفل.
في عام 2023، نُشِر عملها الروائي الوحيد تحت عنوان "وكأنكِ من الهواء"، وحقق نجاحًا واسعًا. وقد حازت عنه الكاتبة على جائزة إستريجا الأدبية الإيطالية بعد وفاتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الترجمة الترجمة العربية الإيطالية آدا دی
إقرأ أيضاً:
صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.
تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”
وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:
“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:
التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.
المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”
أهداف التعبئة العامةأما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:
“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”
وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:
“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”
إعلان التعبئة العامةوتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:
“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”
في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:
“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”
وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:
“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”
وتنص المادة 8 على:
“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةأما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:
“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:
وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.
وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.
إعداد مخططات التعبئة العامة.
تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.
تشكيل احتياطات التعبئة العامة.
تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.
التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”
ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:
“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”
بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:
“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”
أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:
“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”
وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:
“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”
أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:
“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”
وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:
“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”
أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.