محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بالجزيرة تدين متهمين بالاعدام والسجن
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
(سونا) -أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بولاية الجزيرة برئاسة مولانا دكتور يوسف آدم عثمان اليوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم الأول(ب . ع) لإدانته تحت المواد (50 و51أو26 و86) وحكمت على المتهم الثاني (ا.م) بالحكم 10 سنوات والغرامة 2 مليون جنيهاً لمخالفته قانون الأسلحة وحكمت على المتهم الثالث (م.
هذا وقد مثل هيئة الإتهام مولانا صابر العبيد ومولانا جعفر الرشيد ومولانا سهيل الطاهر .
وفي ذات السياق حكمت نفس المحكمة بالسجن المؤبد على مدان آخر في بلاغ تحت المواد 50 و51 و26 و186 .
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
عاجل.. رفض إستئناف متهمين وتعديل العقوبة لآخر بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"
قضت الدائرة الثانية مستأنف المنعقده بمجمع محاكم بدر، برفض الإستئناف المقدم من المتهم بديع عبد العال عبد المحسن علي وهو متهم 48 بامر الاحاله وعلي عويس فتحي عبد الوهاب وهو المتهم 58 بامر الاحاله في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح".. وأيدت ضدهم الأحكام المستأنف عليها
كما قضت بتعديل العقوبة بالنسبة للمتهم محمود عبد الله محمود امام وهو المتهم رقم 16 بامر الاحاله وعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وأيدت الحكم المستأنف عليه فيما عدا ذلك.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في إعادة إجراءات مُحاكمة المتهم بديع عبد العال عبد المحسن علي وهو المتهم رقم 48 والمتهم علي عويس فتحي عبد الوهاب وهو المتهم رقم 58 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح".. بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمده خمس سنوات والزمت المحكمه كل متهم منهم بدفع مبلغ 340 الف جنيه قيمه ما اتلفوا وخربوه
وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.