سيدة تشكو: اعترضت على تبديد مصوغاتى فضربنى زوجى وأجبرنى على التنازل عن حقوقى
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أقامت زوجة جنحة ضرب وإحداث عاهة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، كما أقامت دعوى طلاق للضرر، وذلك بعد أن اتهمته بالتعدى عليها بالضرب المبرح وترويعها وإجبارها على توقيع تنازل عن حقوقها الشرعية، وذلك انتقامًا منها على رفضها بيعه مصوغاتها الذهبية وملاحقتها له بدعوى تبديد، لتؤكد الزوجة: "زوجى رجل لا يتحمل المسؤولية، للأسف اكتشفت بعد الزواج أنه مديون لعشرات الأشخاص وأصبحت أنا ملاحقة من زوجى وأصدقائه طمعا فى أموال عائلتي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح: "استولى على مسكن الزوجية، ومنعنى من الدخول ودفعنى للتنازل غصبا عن حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت انهال على بالضرب المبرح، بخلاف تهديده لى بالحبس بعد أن دفعنى توقيع كمبيالات، لأعيش فى جحيم بسبب أفعاله".
وأشارت الزوجة: "أصبحت ملزمة بديونه وقبل على نفسه أن يجعل أصدقائه يلاحقونى فى كل مكان حتى يحصلوا منى على أموالهم التى سرقها زوجى منهم، ليحملنى أشياء فوق طاقتى، وعندما تصديت له ثار وهددنى بإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى انتقامًا مني".
ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الهزار بلفظ أنت طالق مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من عبد الستار من الغربية، قال فيه: "أنا ومراتي على خلاف، وأحيانًا وأنا بهزر بقول لها أنا هطلقك، بس من جوايا بهزر ومش قصدي الطلاق، فهل في القرآن حاجة بتحرم الهزار في الطلاق؟ وهل اللي بعمله ده صح ولا غلط؟".
وأوضح أمين الفتوى، خلال فتوى له، اليوم الخميس، أن الهزار في الطلاق أمر لا يجوز شرعًا، لأن النبي ﷺ نهى عن المزاح في الألفاظ التي يترتب عليها أحكام شرعية.
وقال الدكتور شلبي: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة)، يعني لا يجوز الهزار في هذه الأمور الثلاثة لأنها ترتب أحكامًا شرعية خطيرة تمس الأسرة والعلاقة الزوجية".
وأضاف: "بعض الناس يقول لزوجته (أنتِ طالق) على سبيل المزاح أو العصبية، ثم يقول بعد ذلك (كنت بهزر)، وهذا لا يصح، لأن الشرع لا يعترف بالهزار في هذه الألفاظ، فالكلمة إذا خرجت صريحة فهي تؤخذ بجدّها، لأن الزواج والطلاق عبادتان منضبطتان لا تقبلان المزاح".
وتابع أمين الفتوى: "في حالة السائل الكريم، ما دام أنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق وإنما قالها في نفسه فقط أو قال (هطلقك) بمعنى في المستقبل، فهذا لا يقع به طلاق، لكنه فعل غير محمود، لأن فيه إيذاء نفسي للزوجة، وكسرًا لقلبها".
وأكد الدكتور شلبي أن "كلمة الطلاق من أخطر الألفاظ، فلا يجوز أن تُقال إلا عند الضرورة القصوى وبعد تفكير وروية، لأن الله تعالى يقول: ﴿وقولوا للناس حسنا﴾، والنبي ﷺ قال: «خيركم خيركم لأهله»، فالخير ليس في الغضب أو التهديد، بل في الكلمة الطيبة والرفق والمعاملة الحسنة".
وقال: "نصيحة من القلب، بلاش تستخدم كلمة الطلاق حتى في المزاح، لأن الزواج ميثاق غليظ، وبيت الزوجية قائم على المودة والرحمة، لا على التهديد أو المزاح المؤذي".