كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً الادعاء بقيام أحد الأشخاص وآخرين بحيازة أسلحة نارية وممارسة أعمال البلطجة على المواطنين بالجيزة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدة صور يظهر خلالها أحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية والادعاء بقيامه وآخرين بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين بالجيزة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات عائلية بين المعني بالصور وطليقته، أمكن ضبطهما وبمواجهته أقر بقيام طليقته بالتحصل على الصور المشار إليها من هاتفه المحمول ونشرها انتقاماً منه لوجود ذات الخلافات، وأقرت طليقته بما سبق، وأمكن ضبط الأسلحة الظاهرة بالصور المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

اقرأ أيضاًوزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط بـ عيد القيامة المجيد

بـ 5 قطع أسلحة نارية.. أمن القاهرة يضبط عاطل في روض الفرج

القبض على 5 متهمبن بسرقة المواطنبن في القاهرة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اعمال البلطجة الجيزة مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية وزير الداخلية أسلحة ناریة

إقرأ أيضاً:

عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة

قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.

وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف ملابسات التعدي على طفلة في الجيزة
  • الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قيام شخص بالتعدى على ابنته بالجيزة
  • المتهم بحالة سكر وتسبب فى وفاة شخصين.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث المقطم
  • بعد قليل.. محاكمة 12 شخصًا لاتهامهم بممارسة أعمال البلطجة والشروع في القتل
  • الداخلية توضح ملابسات فيديو سير سيارات بحارة الأتوبيس الترددي
  • المؤبد لـ4 متهمين باستعراض القوة وإحراز أسلحة نارية فى سوهاج
  • كشف ملابسات فيديو يظهر تعدى 4 يحملون أسلحة بيضاء على شخصين بمنطقة الزيتون
  • الداخلية تكشف تفاصيل تعدى أشخاص على صاحب محل فى الشرقية
  • عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
  • حبس طالب أصاب آخر بسلاح أبيض في مشاجرة بمنطقة الأمرية